فيه الخطاب بالإضافة إليه نسبة المعلول إلى علته لما مر من أن الخطاب له نحو علية بالإضافة إلى الامتثال، لان الخطاب هو الذي يقتضى وضع أحد التقديرين وهدم الاخر، فإذا كان نسبة الحكم إلى الامتثال نسبة العلة إلى معلولها كان الحال ذلك بالإضافة إلى العصيان أيضا، لان مرتبة العصيان هي بعينها مرتبة الامتثال.
الثاني: ان نسبة التقدير المحفوظ فيه الخطاب في القسمين الأولين بما انه نسبة الموضوع إلى حكمه، فلا محالة لا يكون الخطاب متعرضا لحاله أصلا وضعا ورفعا، مثلا خطاب الحج لا يكون متعرضا لحال الاستطاعة ليكون مقتضيا لوجودها أو عدمها، بخلاف التقدير المحفوظ فيه الخطاب في القسم الأخير، فإنه متعرض لحاله رفعا ووضعا، و إذ المفروض انه هو المقتضى لوضع أحد التقديرين ورفع الاخر.
ومن ذلك يظهر ان خطاب المهم لكونه غير متعرض لحال عصيان الأهم لكونه موضوعا له لا يعقل ان يترقى ويصعد إلى مرتبة الأهم ويكون فيه اقتضاءا لموضوعه، كما أن خطاب الأهم المتعرض لهذه الحال واقتضائه رفعها لا يعقل ان يتنزل ويقتضي شيئا آخر غير رفع موضوع خطاب المهم، فكلا الخطابين وان كانا محفوظين في ظرف العصيان ومتحدين زمانا الا انهما في مرتبتين طوليتين.
وبالجملة طلب الأهم يقتضى هدم موضوع طلب الأهم يقتضى هدم موضوع طلب المهم من دون ان يقتضى شيئا آخر على تقدير عدم تحقق مقتضاه في الخارج، واما طلب المهم فهو لا يقتضى وجود موضوعه ووضعه وانما يقتضى وجود المهم على تقدير تحقق موضوعه فليس الطلبان في عرض واحد ليقع المزاحمة بينهما من جهة امتناع الجمع بين متعلقيهما في زمان واحد.
أقول في كلامه مواقع للنظر: 1 - ما ذكره في الاطلاق والتقييد في القسمين، الأولين من الالتزام بالاطلاق اللحاظي - والذاتي والملاكي - وقد مر تفصيله في التعبدي والتوصلي.
2 - ما افاده من ترتب المحذورين في الاطلاق في القسم الأخير، وهو غير تام: لان حقيقة الاطلاق عبارة عن رفض القيود لا الجمع بينها. فمعنى كون المتعلق مطلقا كونه غير