على أن المتعين الاتيان بما يحتمل أهميته، وعلى القول بأصالة البراءة في تلك المسألة يحكم بالتخيير في المقام، وهذه ثمرة مهمة مترتبة على هذه المسألة.
الرابع: ان الواجب الأهم إذا كان آنيا غير قابل للدوام والبقاء فالتكليف بالمهم لا يتوقف على القول بجواز الترتب وامكانه لان عصيان الامر بالأهم في الان الأول القابل لوجود الأهم فيه موجب لسقوط امره في الان الثاني بسقوط موضوعه ومعه لا مانع من فعلية الامر بالمهم على الفرض، لان المانع هو فعلية الامر بالأهم، فحينئذ يصح الاتيان بالمهم ولو على القول باستحالة الترتب فهذا الفرض خارج عن مورد النزاع فان ما هو محل النزاع ما إذا كان الامر بالأهم فعليا ومع ذلك وقع الكلام في فعلية الامر بالمهم.
نعم، تعلق الامر بالمهم في الان الأول القابل لتحقق الأهم فيه خارجا يكون محل الكلام، فالقائل بالترتب يلتزم بامكانه والقائل باستحالته يلتزم بعدم امكانه، فنزاع الترتب في هذا القسم ينحصر في خصوص الامر بالمهم في الان الأول.
فالمتحصل انه إذا كان الواجب الأهم آنيا دون الواجب المهم، اثبات الامر بالمهم في الان الثاني لا يتوقف على القول بالترتب، وان كانا آنيين فاثبات الامر بالمهم يكون مبتنيا على القول بالترتب.
الخامس: انه إذا كان كل من الأهم والمهم تدريجيا كالصلاة والإزالة عند وقوع المزاحمة بينهما فلا اشكال في أنه داخل في محل الكلام، فان قيل إن عصيان الامر بالأهم آنا ما شرط لفعلية الامر بالمهم في جميع أزمنة امتثاله بلا توقف فعليته في الآنات المتأخرة على استمرار معصية الامر بالأهم في تلك الآنات بل لو تبدلت المعصية بالإطاعة في الان الثاني كان الامر بالمهم باقيا على فعليته لتحقق شرطه، وهو عصيان الامر بالأهم في الان الأول فلا ريب في امتناع ذلك، فإنه يلزم من ذلك طلب الجمع بين الضدين، والظاهر من المنكرين للترتب كالمحقق الخراساني كون نظره إلى هذا المورد، ولكن ليس ذلك مراد القائلين بالترتب، بل محل بحثهم ومحط نظرهم ما لو فرض كون عصيان الامر بالأهم في جميع أزمنة امتثاله شرطا لفعلية الامر بالمهم، بمعنى ان فعلية الامر بالمهم تدور مدار عصيان الامر بالأهم حدوثا وبقاءا، فلا يكفي عصيانه آنا ما لبقاء امره إلى الجزء