وجود الطبيعة لان المأمور به حينئذ مقدور إذ القدرة على فرد قدرة على الطبيعة ولا دخل لعدم القدرة على فرد آخر منها في ذلك، - وبعبارة أخرى - انه لا يعتبر في صحة تعلق التكليف بالطبيعة إذا كان المطلوب هو صرف الوجود القدرة على جميع افرادها بل لا يوجد طبيعة تكون مقدورة كذلك، وعليه فعدم القدرة على فرد منها لا يوجب تقييدا في المتعلق.
3 - ان ملاك الامتثال انما هو انطباق المأمور به على الماتى به، لا كون الفرد بشخصه مأمورا به.
4 - ان الواجب الموسع بما ان له افرادا غير مزاحمة، وصرف وجود الطبيعة منه مقدور للمكلف وغير مزاحم بالواجب المضيق، فالامر بالمضيق لا يوجب سقوط الامر بالموسع، إذ غير المقدور حينئذ هو الفرد وهو غير مأمور به، والمأمور به هو الطبيعة، وهو غير مزاحم بالمضيق، فلا يكون التكليف بالموسع متقيدا بشئ.
وعلى هذا، فعلى القول بعدم كفاية الملاك، إذا كان الامر بالشئ مقتضيا للنهي عن ضده كان الفرد المزاحم من الواجب الموسع منهيا عنه فيقيد به اطلاق الامر به: لامتناع ان يكون الحرام مصداقا للواجب ونتيجة ذلك التقييد هي وقوعه فاسد العدم الامر حينئذ و اما على القول بعدم الاقتضاء، فالامر بالمضيق لا يوجب تقييدا في الموسع لان غايته عدم القدرة شرعا على الفرد المزاحم وهو كعدم القدرة عقلا، والفرض ان الفرد غير مأمور به، فملاك الامتثال، وهو انطباق المأمور به على الماتى به فيه موجود كساير الافراد، فإنها ليست مأمورا بها وانما يكتفى بها في مقام الامتثال لانطباق الطبيعة المأمور بها عليها، وهذا الملاك بعينه موجود في الفرد المزاحم فلا مناص من البناء على القول بالاجزاء والصحة، - وبعبارة أخرى - ان ما هو غير مقدور شرعا لا يكون مأمورا به، وما هو مأمور به وهو الطبيعة مقدور، وعليه فيصح الاتيان بالفرد المزاحم إذ الانطباق قهري والاجزاء عقلي.
وأورد على هذا التفصيل المحقق النائيني (ره) بما حاصله ان ما افاده يتم على القول بان اعتبار القدرة في المتعلق انما هو بحكم العقل بقبح تكليف العاجز: إذ يمكن ان يقال ان العقل لا يحكم بأزيد من اعتبار القدرة على الواجب في الجملة ولو بالقدرة على فرد منه،