2 - كونه متضمنا للنهي عن ضده.
3 - كونه ملزوما للنهي عن ضده باللزوم البين بالمعنى الأخص ودلالة الامر عليه بالالتزام.
4 - كونه ملزوما له باللزوم البين بالمعنى الأعم.
اما القول الأول: فقد استدل له: بان عدم العدم وان كان مغايرا للوجود مفهوما الا انه عينه خارجا، لان نقيض العدم هو الوجود، وعدم العدم عنوان للوجود لا انه يلازمه، فطلب ترك الترك عين طلب الفعل، والفرق بينهما انما بحسب المفهوم.
وفيه: أولا سيأتي ان النهى ليس طلبا للترك بل انما هو زجر عن المتعلق الناشئ عن المفسدة وعليه فعدم الاقتضاء بمعنى العينية واضح إذ البعث، والزجر، وكذا، الكراهة، والإرادة، والمصلحة، والمفسدة، من المتباينات فكيف يمكن ان يكون أحدهما عين الاخر: وثانيا انه فرق بين ما هو محل الكلام، وهو ان الامر بالشئ هل هو عين النهى عن ضده أم لا؟ وبين هذا الدليل، وحاصله انه إذا ورد امر بالفعل ونهى عن الترك فهما متحدان لا تغاير بينهما وهذا لا يلازم الأول كيف ربما يغفل الامر عن ترك تركه فضلا عن أن يأمر به.
ويمكن تصحيح قول من يدعى ان الامر بالشئ عين النهى عن ضده، بان يقال ان المراد بالعينية انه إذا رأى المولى في فعل مصلحة وصار ذلك سببا لشوقه إلى تحقق ذلك الفعل فله في الوصول إلى مقصودة طريقان وكل منهما عين الاخر في الوصول إلى الغرض. أحدهما: ان يأمر بالفعل. ثانيهما: ان ينهى عن الترك كما ورد في المستحاضة انها لا تدع الصلاة.
ثم إن المحقق الخراساني (ره) وجه المدعى بوجه لطيف، وحاصله ان الامر بالشئ انما يكون طلبا واحدا وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا وتحريكا نحوه كذلك يصح ان ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز: لان التحريك نحو الشئ والتقريب إليه يلازم التحريك عن نقيضه والتبعيد عنه، كما يظهر من التحريك والتقريب الخارجيين فان التحريك والتقريب إلى محل يكون تحريكا عن محل آخر وتبعيدا عنه.