قبيل: انصراف المادة، أو الهيئة، إلى الحصة المقدورة، واعتبار الحسن الفاعلي في العبادة زايدا على الحسن الفعلي. وقد تعرضنا لها في مبحث التعبدي والتوصلي، والمهم منها أربعة أوجه:
أحدها: ما ذكره المحقق النائيني (ره) وقد ذكرناه آنفا فيما افاده ردا على المحقق الثاني.
ويتوجه عليه ان حقيقة الامر كما مر في أول مبحث الأوامر عبارة عن، اظهار شوق الآمر إلى فعل المأمور، أو ابراز اعتبار كون المادة على عهدته، وشئ منهما لا ينافي مع كونه غير مقدور، واما البعث والطلب وما شاكل فهي عناوين للامر لا انها مداليل له.
ثانيها: قبح تكليف العاجز الذي يستقل به العقل.
ويتوجه عليه ان امتثال التكليف الذي هو موكول إلى العقل مشروط بالقدرة، و مع العجز لا يحكم العقل بلزوم الامتثال - وبعبارة أخرى - قد بينا في مبحث الأوامر بان الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، وانما هما أمران انتزاعيان من حكم العقل بلزوم الامتثال لو امر المولى بشئ ولم يرخص في تركه و عدمه لو امر به ورخص في تركه، وعليه فإذا كان الفعل المأمور به غير مقدور، لا يحكم العقل بلزوم امتثاله، ولا يجوز العقاب على مخالفة امر المولى، وعلى ذلك فغاية ما يستقل به العقل اعتبار القدرة في التنجيز دون أصل الامر.
ثالثها: الآيات والروايات المتضمنة لعدم التكليف بغير المقدور.
ويتوجه عليه ان التكليف انما يطلق على الأمر والنهي باعتبار ما يتبعهما من الزام العقل بالفعل أو الترك وفى فرض عدم القدرة حيث لا حكم للعقل فلا يكون الامر - تكليفا - وبعبارة أخرى - ان شئت قلت إنه لا يستفاد من الآيات والروايات أزيد مما يحكم به العقل من اعتبار القدرة في التنجيز فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
رابعها: ان الامر فعل اختياري للمولى فان لم يترتب عليه اثر عملي يكون لغوا، و صدوره من الحكيم محال، فالامر بغير المقدور حيث يكون لغوا يكون محالا.
وهذا الوجه متين لكنه يختص بالقدرة العقلية ولا يجرى في موارد