يكون مظهرا له في الخارج.
وعلى كل تقدير لا يدل النهى على الفساد، اما على الثاني فواضح سواء تعلق النهى بذات ما هو مظهر كانشاء البيع باللفظ أثناء الاشتغال بالفريضة، أو به بما انه مظهر للاعتبار المزبور، واما على تقدير تعلقه بالاعتبار النفساني فغاية ما قيل في وجه دلالته على الفساد أمران:
الأول: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو انه يعتبر في صحة المعاملة أمور ثلاثة، أحدها: كون كل من المتعاملين مالكا للعين أو بحكمه. ثانيها: ان لا يكون محجورا عن التصرف فيها من جهة تعلق حق الغير بها، أو غير ذلك من أسباب الحجر ليكون له السلطنة الفعلية على التصرف فيها. ثالثها: ان يوجد المعاملة بسبب خاص وآلة مخصوصة، فإذا تعلق النهى بالمسبب، أي الاعتبار النفساني - وبعبارة أخرى - بالملكية المنشأة كما في النهى عن بيع المصحف من الكافر، كان النهى معجزا مولويا للمكلف عن الفعل و رافعا لسلطنته عليه، فيختل بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة ويترتب عليه فسادها، وبالجملة يعتبر في نفوذ المعاملة السلطنة الفعلية على التصرف في العين ومنع المولى يوجب رفع السلطنة فلا محالة تفسد المعاملة.
وفيه: ان توقف نفوذ المعاملة وصحتها على السلطنة الوضعية بديهي، واما كون النهى موجبا لسلب هذه السلطنة فهو أول الكلام. نعم، النهى يوجب رفع السلطنة التكليفية ونفوذ المعاملة غير متوقف عليها، وبالجملة المعتبر في صحة المعاملة انما هي السلطنة الوضعية والحرمة انما توجب رفع السلطنة التكليفية لا السلطنة الوضيعة، إذ لا منافاة بين حرمة شئ ونفوذه وضعا فتدبر.
الوجه الثاني: الروايات الواردة في نكاح العبد بدون اذن سيده، الدالة على صحته مع اجازته لا بدونها، معللة بأنه لم يعص الله وانما عصى سيده فإذا أجاز جاز مثل ما رواه في محكى الكافي والفقيه عن زرارة عن الإمام الباقر (ع) سأله عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما، قلت أصلحك الله ان الحكم ابن عتبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة