الفساد 2 - ما عن أبي حنيفة والشيباني وهو دلالته على الصحة والمنقول عن نهاية العلامة التوقف ووافقهما فخر المحققين في نهاية المأمول 3 - ما ذهب إليه جماعة وهو عدم دلالته على الصحة ولا على الفساد.
وتنقيح القول في المقام ان النهى المتعلق بالمعاملة، تارة يكون ارشاديا، وأخرى يكون تحريميا، وعلى الثاني قد يتعلق النهى بالآثار، والتصرف في الثمن أو المثمن، كقوله (ع) ثمن العذرة سحت، وقد يتعلق بنفس المعاملة، أو بعنوان منطبق عليها، وثالثة يكون النهى تشريعيا.
لا ريب في دلالة القسم الأول على الفساد، وكذلك القسم الثاني، إذ لا وجه للمنع عن التصرف في الثمن سوى عدم صحة المعاملة وبقائه على ملك مالكه، نعم دلالة القسم الأول عليه، تكون بالمطابقة ودلالة الثاني بالالتزام.
واما القسم الثالث: وهو النهى التحريمي المتعلق بالمعاملة فهو، قد يتعلق بالاعتبار النفساني القائم بالمتعاملين، وقد يتعلق بابرازه بمبرز خارجي. توضيح ذلك، ان في المعاملة كالبيع أربعة أمور: أحدها اعتبار الملكية القائم بالمتبايعين. ثانيها اعتبارها القائم بالعقلاء. ثالثها الاعتبار القائم بالشارع الأقدس. رابعها اظهار المتبايعين اعتبارهما النفساني بمظهر خارجي، من لفظ أو غيره.
اما الاعتبار القائم بالشارع فهو غير قابل لتعلق النهى به: وذلك لأنه من الأفعال الاختيارية للمولى وخارج عن تحت قدرة المكلف، مع: انه إذا كان مبغوضا له فلأي جهة يوجده.
واما الاعتبار القائم بالعقلاء الذي يعبر عنه في كلماتهم بالمسبب العرفي، أي امضاء العقلاء اعتبار المتبايعين، فهو أيضا غير قابل لتعلق النهى به لكونه خارجا عن تحت قدرة المتبايعين، وليس نسبته إلى فعلهما نسبة المسبب التوليدي إلى سببه كي يصح النهى عنه للقدرة على سببه.
وبذلك يظهر فساد ما افاده المحقق النائيني (ره) حيث التزم، بان متعلق النهى هو المسبب العرفي، وعلى ذلك فيتعين تعلق النهى، اما بالاعتبار القائم بالمتبايعين، أو بما