يقصد به الجزئية إذ لا يعتبر في تحققها قصد الجزئية إذا كان المأتى به من جنس أحد اجزاء العمل، وهو يوجب البطلان.
وفيه: ان المركب الاعتباري لا يزيد شئ فيه الا مع الاتيان به بداعي كونه منه.
نعم، في خصوص الركوع والسجود لا يعتبر ذلك للنص الخاص في الثاني والقطع بعدم الفصل بينه وبين الركوع، فالجزء المحرم لو أتى به لا بقصد الجزئية لما صدق عليه عنوان الزيادة.
ثالثها: ان التكلم العمدي مبطل للصلاة بمقتضى الأدلة خرج عنها الذكر المختص بمقتضى دليل الحرمة بغير الفرد المحرم، فالذكر المحرم مبطل لها بمقتضى عموم ما دل على مبطلية التكلم للصلاة.
وفيه: ان هذا في بادي النظر وان كان متينا، الا انه بعد التدبر في أدلة مبطلية التكلم يظهر ان تلك الأدلة مختصة بكلام الآدميين والذكر المحرم ليس منه.
ثم إن هذين الوجهين الأخيرين مختصان بالصلاة، ولا يجريان في غيرها، فما افاده المحقق النائيني (ره) من أنهما يدلان على بطلان غير الصلاة من المركبات الاعتبارية لو اتى بالجزء المنهى عنه منها غير تام.
رابعها: ان تحريم الجزء يستلزم اخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا، وتوضيح ما افاده ان تعلق الامر بالجزء لا يخلو عن أحد الاعتبارات الثلاثة، اما ان يكون بشرط شئ بالقياس إلى ما يماثله كتعلق الامر بتسبيحتين من التسبيحات الأربع، فإنه مقيد بالاتيان بالثالثة: وأخرى يكون بشرط لا بالقياس إليه نظير الامر بالسورة على القول بحرمة القران، وثالثة: يكون لا بشرط بالإضافة إليه كما في المثال بناءا على جواز القران - وعلى هذا - فإذا تعلق النهى بفرد من افراد المأمور به، فلا محالة يوجب النهى تقيد المأمور به بعدم الاقتران به، ويوجب صيرورته بشرط لا بالإضافة إليه فيكون المأمور به مقيدا بعدمه فلا محالة يبطل بوجوده هذا ملخص ما افاده بتوضيح منا.
وفيه: انه ان أريد من تقييد اطلاق المأمور به، ان المأمور به انما هو غير هذا الجزء وان تضمن المركب له لا يوجب انطباق المأمور به على الماتى به، فهو متين على القول