وانطباقه على المأمور به.
وأما إذا انكشف الخلاف فان كان ذلك قبل فوات محل تدارك الجزء الناقص مثلا، فلا محالة لا يحكم بالصحة الا بعد الاتيان به لان موضوع الحكم بالصحة كان هو الشك وقد ارتفع، وان كان بعد فوات محل التدارك وكان الناقص مما لا يوجب نقصه البطلان، فالحق هو تبدل الصحة الظاهرية حينئذ بالصحة الواقعية: إذ لو لم يرفع الشارع التكليف عن الناقص، كان اللازم الاتيان به، ولو رفع التكليف عنه وسقط عن الجزئية كان الماتى به صحيحا واقعا.
وبذلك ظهر ما في كلام المحقق النائيني (ره) الملتزم بكون الصحة أمرا مجعولا حتى في صورة كشف الخلاف. بدعوى، انه في هذه الصورة يفرض الشارع ما اتى به مطابقا للمأمور به، إذ لا يمكن الحكم بالصحة مع عدم رفع اليد عن التكليف بما لم يأت به، ومعه يكون صحيحا واقعا لا ظاهرا كي تكون الصحة مجعولة.
ثم إن المحقق الخراساني بعد اختياره ان الصحة في العبادات بمعنى، سقوط الإعادة والقضاء في المأمور به الواقعي، انما هي امر واقعي ومما يحكم به العقل.
قال وفى غيره ربما يكون مجعولا، والتعبير ب (ربما) إشارة إلى أنه ان كان الماتى به المنطبق عليه المأمور به بالامر الاضطراري، أو الظاهري وافيا بجميع ما يكون المأمور به بالامر الواقعي الأولى وافيا به من المصلحة، أو كان وافيا بالمهم منها بحيث كان الباقي غير لازم الاستيفاء يكون السقوط غير مجعول، بل هو حينئذ امر واقعي.
ولكن حيث لا طريق لنا إلى كشف الملاكات وكون الماتى به وافيا بالجميع لا محالة تكون الصحة مجعولة دائما وقد مر الكلام في ذلك في مبحث الاجزاء.
ثم انه (قده) قال نعم الصحة والفساد في الموارد الخاصة لا يكاد يكونان مجعولين بل هي انما تتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به انتهى.
ولكن يرد عليه انه مع فرض مجعولية الصحة للكلي لا معنى لعدم كون الصحة في الموارد الخاصة مجعولة، إذ بعد فرض كون تعلق الاحكام بالطبايع على نحو القضية الحقيقية، لا يعقل عدم سراية الحكم المجعول إلى الفرد، إذ الجعل المتعلق بالطبيعي انما