لجميع الأقسام ومقتضاه في الثاني هو الحمل على النفسيين العينيين التعينيين كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
واما ما افاده المحقق الخراساني (ره) في مقام الجواب من أن الانصراف المشار إليه لو سلم فإنما هو في صيغتهما لا في مادة الأمر والنهي، مع، ان الانصراف المذكور انما هو بمقتضى مقدمات الحكمة لا بمقتضى الانصراف اللفظي أو الانسباق الالحاقي المستند إلى الوضع.
فيرده، ان الانصراف لو تم فإنما هو في الموردين. فان منشأ الانصراف هو المعنى لا اللفظ كي يفرق بين الصيغة المستعملة في مقام الانشاء ومادة الامر أو النهى المستعملة فيه. وادعاء اختصاص العنوان ليس مبنيا على الانسباق الحاقي، بل على ظهور الكلام كان لذلك، أم من جهة الاطلاق ومقدمات الحكمة.
فالصحيح في الجواب ما ذكرناه مع أن اختصاص العنوان لا يوجب اختصاص البحث بعد كون الملاك عاما.
واما الدعوى الثانية وهي عدم جريانه في التخييريين منهما، فلانه لا نتصور للحرمة التخييرية معنى قابلا لان تجتمع مع الايجاب في مورد: إذ بناءا على كون الحرمة ناشئة عن المفسدة والمبغوضية مرد الحرمة التخييرية إلى حرمة الجمع بين الفعلين باعتبار قيام مفسدة ملزمة بالمجموع، لا بالجامع بينهما، والا لكان كل من الفعلين محرما بالحرمة التعينية لفرض انحلال النهى المتعلق بالجامع إلى نواه عديدة، بعدد ما للجامع من الافراد فيثبت لكل واحد منهما نهى مستقل، وهذا بخلاف الايجاب فان مرد الوجوب التخييري إلى ايجاب الجامع بين شيئين أو الأشياء لقيام مصلحة واحدة ملزمة بفرد واحد من ذلك الجامع بلا دخل لخصوصية من الخصوصيات فيه.
وعلى ذلك فان اتى بالمجمع الذي هو مصداق لاحد طرفي الوجوب واحد فردي التخييري من الحرمة، كما لو امر بالصلاة أو الصوم تخييرا، ونهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار كذلك، فصلى فيها، فان لم يجلس مع الأغيار لا يكون تصرفه في الدار حراما، فيتمحض المجمع في الوجوب، وان جالس معهم فيكون تصرفه