والأولى: في تقريبه ان يقال: ان من مباحث هذه المسألة سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الاخر وعدمها، وهذه عبارة أخرى عن، استلزام الامر بعنوان، والنهى عن عنوان آخر المنطبقين على شئ واحد، اجتماع الحكمين في شئ واحد، وعدمه، وعليه فان وقعت هذه المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي، تكون من المسائل الأصولية، والا فهي من المبادئ الأحكامية.
الرابع: كونها من المبادئ التصديقية فقد اختاره المحقق النائيني، وذكر في وجهه، انه لا يترتب فساد العبادة على القول بالامتناع، بل القول به يوجب دخول دليلي الوجوب والحرمة في باب التعارض واجراء احكامه عليهما ليستنبط من ذلك حكم فرعى، وعليه فالنزاع من الجهة الأولى يدخل في مبادئ بحث التعارض، كما أن النزاع في الجهة الثانية يدخل في مبادئ بحث التزاحم.
وبالجملة استنباط الحكم الفرعي، انما يكون متوقفا على اجراء احكام التعارض، أو التزاحم ولا يترتب على هذه المسألة نتيجة فرعية، بعد ضم صغرى نتيجة تلك المسألة إليها.
أقول لو كان المراد من الحكم الفرعي المستنتج من هذه المسألة، الصحة، والفساد كانت هذه المسألة كما أفيد من المبادئ التصديقية، إذ على الامتناع، يدخل دليلا الوجوب والحرمة في باب التعارض، فبضميمة اجراء احكامه عليهما يستنتج حكم فرعى، وعلى الجواز من الناحية الأولى، يدخلان في باب التزاحم، فبضميمة اجراء احكامه يستنتج الصحة، أو الفساد، وما ذكره الأستاذ الأعظم ايرادا على المحقق النائيني من أنه يترتب على هذه المسألة، صحة العبادة على القول بالجواز، وهذا المقدار يكفي في كون المسألة أصولية، وان كان على القول بالامتناع لا يستنبط الفساد الا بعد ضم اجراء احكام التعارض.
غير سديد إذ استنباط الصحة على القول بالجواز انما يكون بعد اجراء احكام التزاحم أيضا.
ولكن يرد عليه ان الصحة والفساد ليستا من الأحكام الشرعية، فإنهما ينتزعان من