لفظية، بل تكون مع ذلك عقلية: لأنه بديهي ان محل الكلام ليس هو تحديد مدلول اللفظ.
وقد يقال انه حيث يكون من جملة الأقوال في المسألة الجواز عقلا والامتناع عرفا كما نسب إلى المحقق الأردبيلي (ره) فلا محالة تكون المسألة لفظية إذ معنى الامتناع العرفي دلالة اللفظ بواسطة الملازمة العرفية على ذلك، بان يدل دليل الامر على وجوب ما تعلق النهى به، ودليل النهى على حرمة ما تعلق به الامر فلا محالة يقع التنافي بين الدليلين.
وأجاب عنه المحقق الخراساني (ره) بان المراد من الامتناع العرفي ليس ما ذكر بل مراده منه ان الموضوع وان كان بحسب الدقة العقلية متعددا في مورد التصادق، الا انه يكون بالنظر المسامحي العرفي واحدا، فالعقل هو الحاكم بالامتناع بعد تشخيص الموضوع بنظر العرف لا ان اللفظ يدل عليه.
أقول انه قد تكرر منا ان نظر العرف انما يتبع في تعيين المفاهيم سعة وضيقا، واما في مقام تطبيق المفاهيم على المصاديق فلا يعتنى به، بل يضرب على الجدار، وعليه فان كان مدعى هذا القائل ما افاده المحقق الخراساني، فهو بديهي البطلان، وان كان مراده دلالة اللفظ على سراية كل من الأمر والنهي من متعلقه إلى متعلق الاخر، فيرده ان ملاك السراية وعدمها وحدة المجمع في مورد التصادق وتعدده، فان كان واحدا بحسب الواقع فلا مناص من القول بالامتناع والسراية، وان كان متعددا في الواقع، فان قلنا بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى اللازم الاخر، فأيضا لابد من القول بالامتناع، وان قلنا بعدم السراية كما هو الحق، فلا بد من الالتزام بالقول بالجواز، والملاك في وحدة المجمع وتعدده انما هو نظر العقل لا العرف كما تقدم.
وربما يقال في وجه كون الامتناع عرفيا وصيرورة المسألة لفظية: بأنه يبحث في أنه ، هل يكون المتفاهم العرفي من الأدلة الدالة على وجوب الصلاة أو نحوها. بعد ملاحظة دليل النهى عن التصرف في مال الغير مثلا انما هو وجوب حصة خاصة من الصلاة، وهي الحصة التي لا تقع في مال الغير، فيكون الحصة الواقعة في ملك الغير منهيا عنها فحسب ولا تكون مصداقا للمأمور بها ومآل ذلك إلى تخصيص دليل