فان المستفاد منه بالإضافة إلى الافراد العرضية والطولية للبيع هو العموم الاستغراقي الا ان الحلية الثابتة لكل فرد من افراد البيع في جميع الأزمنة حلية واحدة مستمرة.
واما في طرف النهى فلا يلتزمون بذلك بل بنائهم على أن العموم المستفاد من اطلاق دليله انما يكون استغراقيا ويكون ثبوت الحرمة له في كل زمان غير الحرمة الثابتة في زمان آخر.
ولذلك تصدى المحقق النائيني (ره) لبيان الفرق، ما إليك نصه واما انحلال النهى بالنسبة إلى الافراد الطولية وبقائه في الان الثاني بعد امتثاله في الان الأول بأحد وجهين الأول ان يؤخذ الزمان في ناحية المتعلق بان يكون شرب الخمر في كل زمان مثلا محكوما بالحرمة فيكون الشرب في الان الثاني حراما وان امتثل النهى في الان الأول بترك تمام افراد الطبيعة الثاني ان يؤخذ الزمان في ناحية الحكم بان يكون الحكم المتعلق بترك الطبيعة باقيا في الأزمنة اللاحقة وبما انه لا دليل على اخذ الزمان في ناحية المتعلق ولا معنى لتحريم شئ يسقط بامتثاله آنا ما كان دليل الحكمة مقتضيا لبقاء الحكم في الأزمنة اللاحقة أيضا انتهى.
ويرد عليه أولا ما عرفت من أن استفادة العموم بالإضافة إلى الافراد الطولية أيضا بالاطلاق، فما افاده من أن انحلال النهى بالإضافة إلى الافراد الطولية يتوقف على أحد أمرين، اما اخذ الزمان في ناحية المتعلق، أو اخذه في ناحية الحكم، غير سديد: لما مر من عدم توقفه على شئ منهما وثانيا انه لو سلم انه لابد من اخذ الزمان في ناحية المتعلق أو الحكم: ان دليل الحكمة يعين اخذه في المتعلق لان اطلاق المتعلق وعدم تقييده بزمان مخصوص يقتضى ثبوت الحكم له في كل زمان على نحو العموم الاستغراقي.
والحق ان الفارق هو الفهم العرفي كما تقدم، وكيف كان فتنقيح القول في هذا المقصد بالبحث في فصول: