هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض: إذ لازم الأول، هو اجراء احكام التزاحم عند الشك في ثبوت المقتضى للحكمين، ولازم الثاني، هو اجراء احكام التعارض.
ولكن الظاهر عدم وجود صورة شك في ذلك كي يكون على الأول مورد الاجراء احكام التزاحم وعلى الثاني مورد الاجراء احكام التعارض. وذلك لان دليلي الحكمين ان لم يكن لهما اطلاق، أو كان لأحدهما خاصة لم يكونا من المتعارضين ولا المتزاحمين، وان كان لكل منهما اطلاق فان علم بكذب أحدهما كان من باب التعارض مطلقا على كلا المسلكين. وان لم يعلم بكذب أحدهما. فعلى القول بالجواز يعمل بكلا الدليلين فإذا كان الدليلان، أو أحدهما في مقام بيان الحكم الاقتضائي يحكم بفعليتهما، واما على الامتناع، فان كان الدليلان في مقام بيان الحكم الاقتضائي، أو كان أحدهما كذلك يكونان من باب التزاحم، واما ان يكون الدليلان في مقام بيان الحكم الفعلي، فالاطلاقان متعارضان إذ بعد فرض عدم امكان فعليتهما معا، اما ان يكون مرجح من المرجحات المذكورة في الاخبار العلاجية. لأحدهما فيحكم بفعليته، والا فيتساقطان، وعلى كل تقدير أي سواء كان الساقط أحدهما أو كليهما يكونان من باب التعارض، إذ كما يمكن ان يكون السقوط والانتفاء لأجل المانع مع ثبوت المقتضى له يمكن ان يكون لأجل انتفائه.
اللهم الا ان يقال ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر والا فخصوص الظاهر منهما - بدعوى - ان الدليل المتكفل لبيان الحكم الفعلي، يدل بالمطابقة على ثبوت الحكم وبالالتزام على ثبوت المقتضى له فإذا وقع التنافي والتعارض بين الحكمين وسقطت الدلالة المطابقية لهما أو لأحدهما عن الحجية، لا وجه لالقائهما عن الحجية في الدلالة الالتزامية، ولازم ذلك هو الحكم بوجود المقتضى لهما فيكونان من باب التزاحم.
ثم إن هذا كله في شرح كلمات المحقق الخراساني، ودفع توهم التنافي بين كلماته واما تحقيق القول في المقام، فملخص ما افاده في هذا الامر، أمور ثلاثة:
أحدها: ان هذه المسألة تدور مدار امر واحد، وهو كون المجمع لمتعلقي الامر