أخرى واتفق انطباقهما على شئ في الخارج يكون المتعلقان متعددين ولا يلزم اجتماعهما في واحد، ولعله يرجع إلى الأول، ولذلك.
أجاب المحقق الخراساني عنهما بجواب واحد، وحاصله ان تعدد الوجه ان كان يجدى في تعدد المتعلق بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والايجاد لكان يجدى ذلك، ولو على القول بالافراد إذ الموجود الخارجي الموجه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودتين بوجود واحد، والا لما كان يجدى أصلا حتى على القول بالطبايع لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا.
وحق القول في المقام ان يقال ان مرد النزاع في تعلق الأوامر بالطبايع، أو الافراد ان كان إلى ما اختاره المحقق الخراساني (ره) والمحقق النائيني في تلك المسألة، من أن المراد من تعلق الامر بالطبيعة هو تعلقه بنفسه الشئ مع قطع النظر عن مشخصاته، والمراد من تعلقه بالفرد ان المشخصات تكون مقومة للمراد بما هو مراد فيكون تلك اللوازم والمشخصات داخلة في متعلق الامر، فالقائل بتعلق بالطبيعة يريد تعلقه بذات الشئ مع قطع النظر عن مشخصاته بحيث لو تمكن المكلف من ايجاده في الخارج بدون أي مشخص وأوجده يسقط الامر ويحصل الامتثال، والقائل بتعلقه بالفرد يريد تعلقه به مع مشخصاته فتكون مشخصاته أيضا مأمورا بها، يكون التوهم المذكور متينا جدا إذ على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالافراد يكون الامر متعلقا بالصلاة مثلا مع مشخصاتها ومن جملتها الغصب في مورد الاجتماع فهو متعلق للامر، والحال انه متعلق للنهي أيضا فيلزم اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد وهو محال، وعلى القول بالتعلق بالطبايع يصح النزاع، والقول بان متعلق كل من الأمر والنهي غير الاخر، فلم يجتمعا في واحد وانما الاجتماع في مرحلة أخرى.
وبذلك يظهر ان المحقق الخراساني ليس له الجواب بما افاده.
ولكن قد مر في ذلك المبحث ان مسألة تعلق الأوامر بالطبايع أو الافراد، يمكن ان تكون مبتنية على مسألة فلسفية وهي ان الأصل في التحقق هو الفرد أو الطبيعة والماهية، والقائلون بأصالة الماهية يدعون ان متعلق الامر هو الطبيعة والقائلون بأصالة الوجود