أقول ان صاحب الفصول لما رأى أنه لو عمم محل النزاع إلى الواحد النوعي والجنسي، لزم دخول مثل السجود لله المأمور به، والسجود للصنم المنهى عنه في محل البحث، مع أنه خارج عن محل البحث قطعا، خص الواحد بالواحد الشخصي.
والمحقق الخراساني لما رأى أن التخصيص يترتب عليه محذور آخر، وهو لزوم خروج الكلى المنطبق عليه عنوانان أحدهما مأمور به والاخر منهي عنه كالحركة المعنونة بالصلوتية والغصبية التي هي تصدق على كثيرين مع أنه لا وجه له، التزم بالتعميم مقيدا يكون الواحد مندرجا تحت عنوانين ليخرج مثل السجود لله والصنم الذي هو واحد نوعي، الا انه ليس مندرجا تحت عنوانين بل يكون منقسما إليهما وتحته عنوانين، - وبعبارة أخرى - التزم بان المراد بالواحد هو الواحد في الوجود ليشمل الواحد النوعي المنطبق عليه عنوانان، الذي لازم ذلك، تصادقهما على فرد واحد في الخارج ويخرج السجود لله وللصنم، حيث إنهما لا ينطبقان في الخارج على وجود واحد وفرد شخصي خارجي فتدبر فإنه دقيق.
ولكن يرد على المحقق الخراساني ان المراد بالواحد هو الواحد الشخصي لا للمحذور المتقدم المترتب على التعميم كي يدفع بما ذكر، بل لان للقائلين بعدم الاجتماع مسلكين، أحدهما: ان متعلق الامر طبيعة ومتعلق النهى طبيعة أخرى، ويكون الخارج مقدمة لايجادهما، لا مصداقا لهما، وعلى هذا لا يسرى الأمر والنهي إلى الخارج حتى يكون النزاع في خصوص الواحد الشخصي، أم يعم الواحد النوعي. ثانيهما: انهما يسريان إلى الخارج ولكنه في الخارج وجودان منضمان لا وجود واحد، وعلى هذا فيسري كل منهما إلى الخارج أولا بلا واسطة شئ حتى تكون الواسطة هو الواحد، النوعي: لان متعلق الأوامر والنواهي حقيقة هو الوجود الخارجي، واما القائلون بالاجتماع، فهم يقولون انه يسرى كل منهما إلى الخارج، وفى الخارج وجود واحد، وعلى هذا القول يسريان إلى الخارج أولا وبلا واسطة شئ وبديهي ان الوجود الخارجي، ليس واحدا نوعيا، إذ الوجود مساوق للفردية، فيكون النزاع في الواحد الشخصي لاغير.