إلى جريان الاستصحاب في الحكم، بل لا يصح جريانه فيه، لأن الشك فيه مسبب عن الشك في الزمان. وجريان الاستصحاب فيه يرفع الشك في الحكم، وإن كان استصحاب الحكم لا يمكن إثبات وقوع الامساك في النهار به، لكونه من الأصل المثبت، لان بقاء النهار لازم عقلي لبقاء وجوب الامساك الواقع في النهار بمعنى أن العقل يحكم - بعد أمر المولى بوجوب الامساك الواقع في النهار - بأن النهار باق لا محالة، فالعدول غير مفيد في دفع الاشكال.
ومن هنا عدل صاحب الكفاية (ره) عن جريان الاستصحاب في الزمان وعن جريانه في الحكم إلى جريانه في فعل المكلف المفيد بالزمان، بأن يقال بعد الشك في بقاء النهار: إن الامساك قبل هذا كان واقعا في النهار والآن كما كان. وهذا الاستصحاب وإن كان جاريا في مثل الامساك، إلا أنه غير جار في جميع موارد الشك في الزمان، فإنه من أخر صلاة الظهرين حتى شك في بقاء النهار، لا يمكنه إجراء الاستصحاب في الفعل، بأن يقال: الصلاة قبل هذا كانت واقعة في النهار والآن كما كانت، إذ المفروض أن الصلاة لم تكن موجودة إلى الان، اللهم إلا أن يتشبث بذيل الاستصحاب التعليقي، فيقال لو أتي بالصلاة قبل هذا لكانت واقعة في النهار، فالآن كما كانت، ولكن الاستصحاب التعليقي مع عدم صحته في نفسه مختص عند قائله بالأحكام، فلا يجري في الموضوعات كما يأتي التعرض له قريبا انشاء الله تعالى.
فهذه الوجوه التي ذكرها هؤلاء الاعلام لا تفيد في دفع الاشكال، فلابد من بيان وجه آخر وهو يحتاج إلى ذكر مقدمة: وهي أن الموضوع المركب على قسمين: فتارة يكون الموضوع مركبا من المعروض وعرضه، كالماء السكر، فإنه موضوع للاعتصام وعدم الانفعال، فلابد في ترتب الحكم على هذا الموضوع من إثبات العارض والمعروض بنحو مفاد كان الناقصة، إما بالوجدان أو بالتعبد، فإذا شككنا في بقاء كرية الماء