" لا ينقض اليقين بالشك أبدا "، عدم إيجاب إعادة الوضوء، فافهم، فإنه لا يخلو عن دقة.
ودعوى: أن من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها (1) وعدم وجوب الإعادة لها، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة (2).
مدفوعة: بأن الصحة الواقعية وعدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحققة سابقا، من الآثار العقلية الغير المجعولة للطهارة المتحققة، لعدم معقولية عدم الإجزاء فيها، مع أنه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد وبين وقوع بعضها معها فيعيد، كما هو ظاهر قوله (عليه السلام) بعد ذلك: " وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ". إلا أن يحمل هذه الفقرة - كما استظهره شارح الوافية (3) - على ما لو علم الإصابة وشك في موضعها ولم يغسلها نسيانا، وهو مخالف لظاهر الكلام وظاهر قوله (عليه السلام) بعد ذلك: " وإن لم تشك ثم رأيته... الخ ".
والثاني: أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها، فالمراد: أنه ليس ينبغي أن تنقض (4) يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.
وهذا الوجه سالم عما يرد على الأول، إلا أنه خلاف ظاهر السؤال. نعم، مورد قوله (عليه السلام) أخيرا: " فليس ينبغي لك... الخ " هو