دون الاثبات، لمعارضة الأصل بمثله فيه، ومما يرشد إلى ذلك إطلاق العلماء في المقام وفي الجمعتين وفي عقدي الوكيلين ونحو ذلك، من غير تقييد بعدم معلومية زمان أحدهما ومجهولية الآخر، فتأمل جيدا.
(وكذا لو تيقن ترك) غسل (عضو) أو مسحه (أتى به) إجماعا محصلا ومنقولا وسنة بالخصوص، مضافا إلى أدلة الوضوء (و) وكذا أتى (بما بعده) محافظة على الترتيب بلا خلاف أجده، لما تقدم لك من الأخبار (1) في بحث الترتيب، ونحو العضو بعضه في الحكمين معا، وما عن ابن الجنيد من الفرق بين ما كان دون سعة الدرهم وغيره فيجتزى ببل الأول فحسب دون الثاني، فيجب الاتيان به وبما بعده ضعيف، بل لعل الظاهر انعقاد الاجماع على خلافه، وقد تقدم الكلام فيه سابقا في بحث الترتيب (وإن جف البلل) بتمامه على الأصح (استأنف) الوضوء لفوات الموالاة، بل قد يأتي وجوب الإعادة وإن لم يجف، بناء على تفسيرها بالمتابعة.
(وإن شك في) فعل (شئ من أفعال الطهارة) أي الوضوء (وهو على حاله أتى بما شك فيه) للأصل والاجماع كما في شرح الدروس للخوانساري وشرح المفاتيح للأستاذ، بل فيه أنه نقله جماعة، وفي كشف اللثام أنه إجماع على الظاهر المؤيد بنفي الخلاف في المدارك والذخيرة وغيرهما، والتتبع لكلمات الأصحاب من المقنعة والمبسوط والمهذب والغنية والمراسم والوسيلة والكافي والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والإرشاد والذكرى واللمعة والدروس والروضة وغيرها، وصحيح زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) المروي في التهذيب والكافي قال: " إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد