____________________
ويظهر من عبارة «الذكرى» الميل إلى ذلك، وقد سمعتها (1) فيما سلف كما سمعت عبارة «المدارك (2)» وما فيها عن المعتبر.
وفي «الذخيرة (3)» أن مأخذ الحكم في المسألة منحصر في الإجماع فيجب اقتصاره على مورده وهو صورة العمد، واستشكل هذا الحكم في الروض بالكثير الذي يوجب انمحاء صورة الصلاة، وفيه تأمل فتدبر، انتهى ما في الذخيرة وقد اقتفى بذلك أثر المقدس الأردبيلي في «مجمع البرهان (4)».
وقال الأستاذ (5) دام ظله في بيان الحال وتوجيه الاستدلال: إن الفقهاء شرطوا الخروج عن كونه مصليا والأخبار الكثيرة ظاهرة في انمحاء صورة الصلاة حال الاشتغال بالفعل الكثير، وأنه قبل الفعل الكثير كان يصلي قطعا، فتكون صورة الصلاة محققة قطعا، وكذا الحال بعد الفعل الكثير. وأما كون مراده من الانمحاء بالكلية الانمحاء قبل الفعل الكثير أيضا وبعده فخروج عن مفروض المسألة، لأن المفروض أنه لو وقع في الصلاة فعل كثير لا فيما إذا لم يكن هناك صلاة أصلا، لأنه إذا لم يتحقق صلاة فأي شئ يبطل الفعل الكثير، إلا أن يكون المراد أنه كبر للصلاة ثم فعل فعلا كثيرا ثم قرأ الحمد ثم فعل فعلا كثيرا ثم قرأ السورة وفعل فعلا كثيرا وهكذا إلى آخر الصلاة. وفيه أنه لو صدق أنها صلاة وقع في أثنائها فعل كثير مخرج عن كونه مصليا فذلك هو الذي قاله الفقهاء لما عرفت من اشتراطهم الخروج عن كونه مصليا، فلا خصوصية له بما ذكر في المعتبر، وإن لم تتحقق صلاة أصلا فليس مما نحن فيه لعدم الإخراج.
فإن قلت: ما يخرج عن الصلاة مقول بالتشكيك شدة وضعفا وقد اختار
وفي «الذخيرة (3)» أن مأخذ الحكم في المسألة منحصر في الإجماع فيجب اقتصاره على مورده وهو صورة العمد، واستشكل هذا الحكم في الروض بالكثير الذي يوجب انمحاء صورة الصلاة، وفيه تأمل فتدبر، انتهى ما في الذخيرة وقد اقتفى بذلك أثر المقدس الأردبيلي في «مجمع البرهان (4)».
وقال الأستاذ (5) دام ظله في بيان الحال وتوجيه الاستدلال: إن الفقهاء شرطوا الخروج عن كونه مصليا والأخبار الكثيرة ظاهرة في انمحاء صورة الصلاة حال الاشتغال بالفعل الكثير، وأنه قبل الفعل الكثير كان يصلي قطعا، فتكون صورة الصلاة محققة قطعا، وكذا الحال بعد الفعل الكثير. وأما كون مراده من الانمحاء بالكلية الانمحاء قبل الفعل الكثير أيضا وبعده فخروج عن مفروض المسألة، لأن المفروض أنه لو وقع في الصلاة فعل كثير لا فيما إذا لم يكن هناك صلاة أصلا، لأنه إذا لم يتحقق صلاة فأي شئ يبطل الفعل الكثير، إلا أن يكون المراد أنه كبر للصلاة ثم فعل فعلا كثيرا ثم قرأ الحمد ثم فعل فعلا كثيرا ثم قرأ السورة وفعل فعلا كثيرا وهكذا إلى آخر الصلاة. وفيه أنه لو صدق أنها صلاة وقع في أثنائها فعل كثير مخرج عن كونه مصليا فذلك هو الذي قاله الفقهاء لما عرفت من اشتراطهم الخروج عن كونه مصليا، فلا خصوصية له بما ذكر في المعتبر، وإن لم تتحقق صلاة أصلا فليس مما نحن فيه لعدم الإخراج.
فإن قلت: ما يخرج عن الصلاة مقول بالتشكيك شدة وضعفا وقد اختار