مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٢٠

____________________
أو مهملا، فالتكلم بالألفاظ المهملة مبطل إجماعا. وفي «شرح المفاتيح (1)» نسبه إلى الفقهاء. وفي الخبر (2): «من أن في صلاته فقد تكلم» وفي «الروضة» الكلام عند الشهيد والجماعة ما تركب من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة واصطلاحا.
ثم قال بعد ذلك: وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان، وقطع المصنف بعدم اعتباره، انتهى (3).
وفي «كشف اللثام» لا فرق في الكلام بين الموضوع والمهمل لعمومه لهما لغة كما في شمس العلوم وشرح الكافية لنجم الأئمة (4).
قلت: وبذلك صرح جماعة من النحويين لكن الأكثر على تفسير الكلام لغة بما في «القاموس (5)» من أنه القول أو ما كان مكتفيا بنفسه. وفي «المصباح المنير (6) ومجمع البحرين (7)» أن الكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم.
وفي «الخلاف (8) والتذكرة (9)» الإجماع على بطلانها بالكلام بحرفين عمدا، سواء كان لمصلحة الصلاة أو لمصلحة غيرها. والإجماع ظاهر «المعتبر (10) والمنتهى (11)»

(١) مصابيح الظلام: في أحكام المحدث في الصلاة ج ٢ ص ٣١٧ س ١١. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ١٢٧٥.
(٣) الروضة البهية: كتاب الصلاة في ترك الكلام ج ١ ص ٥٦١ و ٥٦٣.
(٤) كشف اللثام: في التروك ج ٤ ص ١٦٢.
(٥) القاموس المحيط: ج ٤ ص ١٧٢ مادة «كلم».
(٦) المصباح المنير: ج 2 ص 539 مادة «كلم».
(7) مجمع البحرين: ج 6 ص 157 مادة «كلم».
(8) الخلاف: في أن التكلم عمدا مبطل للصلاة ج 1 ص 402 مسألة 154.
(9) تذكرة الفقهاء: في تروك الصلاة ج 3 ص 274.
(10) المعتبر: خاتمة في قواطع الصلاة ج 2 ص 253.
(11) منتهى المطلب: في قواطع الصلاة ج 1 ص 308 س 31.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست