____________________
«الموجز الحاوي (1)» وخص في «التحرير (2) واللمعة (3)» بأهل القرى.
وفي «الغنية» إذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما على من تكاملت له شرائط تكليفهما وقد روي أنه إذا حضر العيد كان مخيرا في حضور الجمعة (4). وظاهر القرآن وطريقة الاحتياط واليقين يقتضيان ما قلناه (5)، انتهى. وفي «المختلف» عن التقي أنه قال: قد وردت الرواية (6) إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء. والظاهر في الملة (المسألة - خ ل) وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك، وعن ابن البراج أنه قد ذكر أنه إذا اتفق أن يكون يوم العيد يوم الجمعة كان من صلى صلاة العيد مخيرا بين حضور الجمعة وبين أن لا يحضرها. والظاهر هو وجوب حضور هاتين الصلاتين (7)، انتهى. قلت:
الرواية التي أشار إليها أبو الصلاح لم نجدها فلاحظ أخبار الباب.
وفي «الذكرى» بعد نقل كلام أبي علي: أن البعد والقرب من الأمور الإضافية، فيصدق القاصي على من بعد بأدنى بعد، فيدخل الجميع إلا من كان مجاورا للمسجد، وجعل هذا وجه جمع بين الأخبار، فقال بعد أن قال المعتمد
وفي «الغنية» إذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما على من تكاملت له شرائط تكليفهما وقد روي أنه إذا حضر العيد كان مخيرا في حضور الجمعة (4). وظاهر القرآن وطريقة الاحتياط واليقين يقتضيان ما قلناه (5)، انتهى. وفي «المختلف» عن التقي أنه قال: قد وردت الرواية (6) إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء. والظاهر في الملة (المسألة - خ ل) وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك، وعن ابن البراج أنه قد ذكر أنه إذا اتفق أن يكون يوم العيد يوم الجمعة كان من صلى صلاة العيد مخيرا بين حضور الجمعة وبين أن لا يحضرها. والظاهر هو وجوب حضور هاتين الصلاتين (7)، انتهى. قلت:
الرواية التي أشار إليها أبو الصلاح لم نجدها فلاحظ أخبار الباب.
وفي «الذكرى» بعد نقل كلام أبي علي: أن البعد والقرب من الأمور الإضافية، فيصدق القاصي على من بعد بأدنى بعد، فيدخل الجميع إلا من كان مجاورا للمسجد، وجعل هذا وجه جمع بين الأخبار، فقال بعد أن قال المعتمد