____________________
يفعل ذلك في البدءة والرجعة في مسجده. هذا ما نقله المصنف (1) والشهيد (2) عنه.
وقد مر أيضا أن مذهبه أنها تصلى في المسجدين. وقد اشتمل كلامه هذا على أحكام:
الأول: أن ذلك مستحب له إن اجتاز، وبه صرح في «السرائر» قال: فإن من غدا إلى صلاة العيد مجتازا على مسجدها استحب له أن يصلي فيه ركعتين (3)، انتهى. وهذا المعنى لا يأباه كثير من عباراتهم، لأن كثيرا منها كعبارة الكتاب. وقد سمعت عبارة «المبسوط» وغيرها. ويرشد إلى ذلك أن المصنف في «المختلف (4)» نقل كلامه هذا وقال: قد خالف فيه في موضعين: الأول في تعدية الحكم إلى المسجد الحرام، والثاني استحباب الركعتين بعد الرجوع، ولم يذكر أنه خالف فيما يظهر منه من تخصيصه بالمجتاز، لكن في «جامع المقاصد (5) والروض (6) والمسالك (7) والمدارك (8)» أن المراد من عبارة «الشرائع والإرشاد» وغيرها أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد مسجده (صلى الله عليه وآله وسلم) فيصلي فيه ركعتين ثم يخرج إلى المصلى. ونحوه ما في «الذخيرة (9)». وفي «مجمع البرهان (10)» لا يبعد فهمه فافهم، بل في «جامع المقاصد (11)» أن ذلك ظاهر كلامهم، وظاهره أنه ظاهر كلام الجميع، لكنه استند في ذلك إلى عبارة «نهاية الإحكام (12)»
وقد مر أيضا أن مذهبه أنها تصلى في المسجدين. وقد اشتمل كلامه هذا على أحكام:
الأول: أن ذلك مستحب له إن اجتاز، وبه صرح في «السرائر» قال: فإن من غدا إلى صلاة العيد مجتازا على مسجدها استحب له أن يصلي فيه ركعتين (3)، انتهى. وهذا المعنى لا يأباه كثير من عباراتهم، لأن كثيرا منها كعبارة الكتاب. وقد سمعت عبارة «المبسوط» وغيرها. ويرشد إلى ذلك أن المصنف في «المختلف (4)» نقل كلامه هذا وقال: قد خالف فيه في موضعين: الأول في تعدية الحكم إلى المسجد الحرام، والثاني استحباب الركعتين بعد الرجوع، ولم يذكر أنه خالف فيما يظهر منه من تخصيصه بالمجتاز، لكن في «جامع المقاصد (5) والروض (6) والمسالك (7) والمدارك (8)» أن المراد من عبارة «الشرائع والإرشاد» وغيرها أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد مسجده (صلى الله عليه وآله وسلم) فيصلي فيه ركعتين ثم يخرج إلى المصلى. ونحوه ما في «الذخيرة (9)». وفي «مجمع البرهان (10)» لا يبعد فهمه فافهم، بل في «جامع المقاصد (11)» أن ذلك ظاهر كلامهم، وظاهره أنه ظاهر كلام الجميع، لكنه استند في ذلك إلى عبارة «نهاية الإحكام (12)»