____________________
وهي هذه: يستحب صلاة ركعتين في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد. قلت: ومثلها عبارة «المنتهى (1) والتذكرة (2)» ولو استند إلى عبارة المنتهى الذي ادعى عليها الإجماع كان أولى، وهي عين عبارة المبسوط، وقد سمعتها، ولعل تلك أوضح عنده. وما أحسن ما قال في «الروض (3)» من أن في تأدية ذلك من أكثر العبارات خفاء. قلت: لعل الذي دعا إلى ذلك خبر الهاشمي (4) فإنه أفاد استحباب إتيان مسجده (صلى الله عليه وآله وسلم) والصلاة فيه.
الثاني والثالث من الأحكام التي تضمنها كلام الكاتب: استحباب الركعتين بعد الرجوع وإلحاق المسجد الحرام وكل مكان شريف. قال في «الذكرى (5)» هذا كأنه قياس وهو مردود.
وقال في «الحدائق (6)» الموجود في النص وعليه كلمة الأصحاب أنه قبل الخروج. قلت: لم يقيد بالقبلية في جملة من كتبهم «كالغنية (7) والذكرى (8) والدروس (9) واللمعة (10) والموجز الحاوي (11)». نعم الأكثر (12) كما ذكر.
واحتج له في «المختلف (13)» بتساوي الابتداء والرجوع وبتساوي
الثاني والثالث من الأحكام التي تضمنها كلام الكاتب: استحباب الركعتين بعد الرجوع وإلحاق المسجد الحرام وكل مكان شريف. قال في «الذكرى (5)» هذا كأنه قياس وهو مردود.
وقال في «الحدائق (6)» الموجود في النص وعليه كلمة الأصحاب أنه قبل الخروج. قلت: لم يقيد بالقبلية في جملة من كتبهم «كالغنية (7) والذكرى (8) والدروس (9) واللمعة (10) والموجز الحاوي (11)». نعم الأكثر (12) كما ذكر.
واحتج له في «المختلف (13)» بتساوي الابتداء والرجوع وبتساوي