____________________
«الذكرى (1)» لا ينقل المنبر إجماعا. وفي «تعليق النافع وفوائد الشرائع (2)» الإجماع على كراهية نقله. وفي «المدارك (3)» أن الحكمين المذكورين في الشرائع إجماعيان، وهو قوله: لا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين استحبابا. وفي «الرياض (4)» نفى وجود الخلاف عنهما.
وفي «التلخيص (5)» لا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين على رأي.
وظاهره وجود الخلاف فيه. وقال ابن أخته في شرحه: هذا هو المشهور ولم أجد مخالفا في ذلك. وربما أومأ المصنف بالخلاف هنا لظواهر أقوال الأصحاب المعطية مساواة هذه الصلاة لصلاة الاستسقاء في أكثر الأحكام، وقد نقلنا في صلاة الاستسقاء في نقل المنبر خلافا لعلم الهدى حيث قال: ينقله المؤذنون بين يدي الإمام. وفي أكثر نسخ هذا الكتاب لم يتعرض المصنف للخلاف في هذه، بل أفتى بما صدره هنا، وربما ظهر من كلام الفاضل إجماع الأصحاب على ذلك وأن الخلاف مختص بصلاة الاستسقاء، انتهى.
قلت: لعله أشار إلى ما يظهر من أكثر العبارات أو يلوح منها من أن النقل حرام كما يظهر من الخبر (6) الذي استدلوا به. ولولا ما ذكرناه من الإجماعات على الكراهية لكان السابق إلى الفهم من أكثر العبارات، ولهذا نقلنا الإجماعات على نمط ما حكوها عليه ولم نخلط كما وقع لبعضهم، فلاحظ. ويؤيد التحريم ما إذا فرض أن الواقف أثبته بحيث يحتاج نقله إلى تغيير في الوقف كما هو الغالب، فإنه حينئذ يمكن القول بالحرمة كما أشار إليه الكركي في بعض «فوائده (7)».
وفي «التلخيص (5)» لا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين على رأي.
وظاهره وجود الخلاف فيه. وقال ابن أخته في شرحه: هذا هو المشهور ولم أجد مخالفا في ذلك. وربما أومأ المصنف بالخلاف هنا لظواهر أقوال الأصحاب المعطية مساواة هذه الصلاة لصلاة الاستسقاء في أكثر الأحكام، وقد نقلنا في صلاة الاستسقاء في نقل المنبر خلافا لعلم الهدى حيث قال: ينقله المؤذنون بين يدي الإمام. وفي أكثر نسخ هذا الكتاب لم يتعرض المصنف للخلاف في هذه، بل أفتى بما صدره هنا، وربما ظهر من كلام الفاضل إجماع الأصحاب على ذلك وأن الخلاف مختص بصلاة الاستسقاء، انتهى.
قلت: لعله أشار إلى ما يظهر من أكثر العبارات أو يلوح منها من أن النقل حرام كما يظهر من الخبر (6) الذي استدلوا به. ولولا ما ذكرناه من الإجماعات على الكراهية لكان السابق إلى الفهم من أكثر العبارات، ولهذا نقلنا الإجماعات على نمط ما حكوها عليه ولم نخلط كما وقع لبعضهم، فلاحظ. ويؤيد التحريم ما إذا فرض أن الواقف أثبته بحيث يحتاج نقله إلى تغيير في الوقف كما هو الغالب، فإنه حينئذ يمكن القول بالحرمة كما أشار إليه الكركي في بعض «فوائده (7)».