____________________
لأنه لم يثبت الوجوب. وأورد عليهم في «المدارك» أنه لا منافاة بين الأمرين * حتى يتوجه الحمل على الكراهية، لكن الراوي - وهو أبو بصير - مشترك فلا يصح التعلق بروايته والخروج بها عن مقتضى الأصل (1)، انتهى فتأمل. وأجاب عنه في «الذخيرة» بعد وصفه بالصحة بعدم انتهاض الدلالة على التحريم خصوصا إذا لم يكن القول بذلك مشهورا بين الأصحاب (2). وهذا منه بناء على ما يذهب إليه في أصوله من أن الأوامر والنواهي في الأخبار لا تدل على الوجوب والتحريم إلا إذا اعتضدت بالشهرة بين الأصحاب، وهو مذهب شاذ لم يوافقه عليه أحد.
وفي «مصابيح الظلام» يمكن أن يقال: إن مشاركة الجمعة والعيدين - الثابتة من الأخبار والإجماع - تصير قرينة على كون النهي هنا على سبيل الكراهية بعد ما ثبت في الجمعة أن السفر قبل النداء مكروه، فلاحظ وتأمل (3)، انتهى.
وفي «نهاية الإحكام (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6)» أن من كان بينه وبين العيد ما يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس لا يجوز له السفر، لكنه في الأول تردد أولا ثم قرب المنع وفي الأخيرين الجزم به. وتردد فيه في «جامع المقاصد» من أن السعي مقدمة للواجب ومن فقد سبب الوجوب وهو الوقت ووجوب المقدمة تابع (7)، انتهى فتأمل جيدا.
وفي «مصابيح الظلام» يمكن أن يقال: إن مشاركة الجمعة والعيدين - الثابتة من الأخبار والإجماع - تصير قرينة على كون النهي هنا على سبيل الكراهية بعد ما ثبت في الجمعة أن السفر قبل النداء مكروه، فلاحظ وتأمل (3)، انتهى.
وفي «نهاية الإحكام (4) والموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6)» أن من كان بينه وبين العيد ما يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس لا يجوز له السفر، لكنه في الأول تردد أولا ثم قرب المنع وفي الأخيرين الجزم به. وتردد فيه في «جامع المقاصد» من أن السعي مقدمة للواجب ومن فقد سبب الوجوب وهو الوقت ووجوب المقدمة تابع (7)، انتهى فتأمل جيدا.