____________________
التنفل من دون استثناء للصلاة في مسجده (صلى الله عليه وآله وسلم) وأطلق في الأول نفي الشئ قبلها وبعدها من دون استثناء أيضا.
هذا وفي «الفوائد الملية (1)» أنه لو كان في المسجد استحب له صلاة الركعتين قبل الخروج ولا تكونان تحية. ونحو ذلك ما في «المنتهى» حيث قال: إلا في المدينة فإنه يستحب أن يصلي في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ركعتين قبل الخروج، سواء كان في المصلى أو في المسجد، ذهب إليه علماؤنا أجمع (2)، انتهى فتأمل.
وفي «المعتبر (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والروض (6) والروضة (7)» استحباب صلاة التحية إذا صليت في مسجد لعموم الأمر بالتحية كما في الجمعة، كذا قال في «المعتبر». وقال في «الذكرى (8)»: الخصوص مقدم على العموم. وفي «المنتهى» في فرع ذكره في أحوال الخطبة: هل يشتغل بالتحية حال الخطبة لو صلى العيد في المسجد؟ الأقرب لا، لعموم النهي عن التطوع بالصلاة إلا في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) (9)، انتهى. وقضيته كما في «الذكرى» أن هذا العموم أخص من عموم استحباب التحية. قلت: وأعدل شاهد يشهد بذلك أنه لو كان ما دل على استحباب التحية أخص لكان مطلقا غير مشروط بوقوع صلاة العيد في المسجد أو غيره، ولكان الحال في مطلق النوافل وذات الأسباب كذلك، ولا وجه لتخصيص الاستحباب بتحية المسجد، وكل ذلك خلاف ما ذكره المستحبون لها، مضافا إلى
هذا وفي «الفوائد الملية (1)» أنه لو كان في المسجد استحب له صلاة الركعتين قبل الخروج ولا تكونان تحية. ونحو ذلك ما في «المنتهى» حيث قال: إلا في المدينة فإنه يستحب أن يصلي في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ركعتين قبل الخروج، سواء كان في المصلى أو في المسجد، ذهب إليه علماؤنا أجمع (2)، انتهى فتأمل.
وفي «المعتبر (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والروض (6) والروضة (7)» استحباب صلاة التحية إذا صليت في مسجد لعموم الأمر بالتحية كما في الجمعة، كذا قال في «المعتبر». وقال في «الذكرى (8)»: الخصوص مقدم على العموم. وفي «المنتهى» في فرع ذكره في أحوال الخطبة: هل يشتغل بالتحية حال الخطبة لو صلى العيد في المسجد؟ الأقرب لا، لعموم النهي عن التطوع بالصلاة إلا في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) (9)، انتهى. وقضيته كما في «الذكرى» أن هذا العموم أخص من عموم استحباب التحية. قلت: وأعدل شاهد يشهد بذلك أنه لو كان ما دل على استحباب التحية أخص لكان مطلقا غير مشروط بوقوع صلاة العيد في المسجد أو غيره، ولكان الحال في مطلق النوافل وذات الأسباب كذلك، ولا وجه لتخصيص الاستحباب بتحية المسجد، وكل ذلك خلاف ما ذكره المستحبون لها، مضافا إلى