وقول علي عليه السلام: وكل من صلى وحده (1).
وإذا فاتته صلاة من هذه الصلوات، فقضاها كبر وإن فاتت أيام التشريق، لقوله عليه السلام: من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته (2).
ولو ترك الإمام التكبير كبر المأموم. ولو نسي التكبير، كبر حيث ذكر.
الحادي عشر: يستحب إحياء ليلتي العيدين بفعل الطاعات، لقوله عليه السلام: من أحيى ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم يموت القلوب (3). وما يضاف إلى القلب فإنه أعظم وقعا، لقوله تعالى (فإنه آثم قلبه) وموت القلب الكفر في الدنيا والفزع في الآخرة.
الثاني عشر: يستحب إذا مشى في طريق أن يرجع في غيرها، لأنه عليه السلام فعلها (5)، قصدا لسلوك الأبعد في الذهاب، ليكثر ذهابه بكثرة خطواته إلى الصلاة، ويعود في الأقرب لأنه أسهل، وهو راجع إلى منزله، أو ليشهد له الطريقان، أو ليتساوى أهل الطريقين في التبرك بمروره وسرورهم برؤيته، وينتفعون بمسألته، أو ليتصدق عليهما، أو ليتبرك الطريقان بوطئه عليهما فيتابع للتأسي. وإن اختص المعنى به كالرمل والاصطباغ في طواف القدوم فعله هو وأصحابه، لإظهار الجلد للكفار وبقي سنة بعده.
الثالث عشر: يترك السلاح، فإن الخروج به مكروه، لمنافاته الخضوع والاستكانة، إلا مع خوف العدو، لقول الباقر عليه السلام: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدوا ظاهرا (6).
الرابع عشر: يستحب التعريف عشية عرفة بالإحضار في المساجد، لما