____________________
والمنتهى (1) وجامع المقاصد (2)» وهو ظاهر كلامه في «التذكرة (3)» حيث نسب استثناء مسجده (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الأصحاب كما ستسمع، فلاحظ عبارتها. وهو المشهور كما في «المختلف (4) وكشف اللثام (5) ومصابيح الظلام (6) والحدائق (7)» والأشهر بلا خلاف فيه يظهر بين عامة من تأخر كما في «الرياض (8)» وبذلك صرح جمهور الأصحاب (9) مع زيادة نفي التنفل أداء وقضاء، وبعض هذه الشهرات نقلت على ذلك أيضا. وفي «المبسوط (10) والنهاية (11) وجامع الشرائع (12)» ولا يصلى يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها شئ من النوافل لا ابتداء ولا قضاء إلا بعد الزوال، إلا بالمدينة خاصة فإنه يستحب أن يصلي ركعتين في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل الخروج إلى المصلى. وأما قضاء الفرائض فإنه يجوز على كل حال، انتهى.
فقد نفى فيها صلاة النوافل قبلها وبعدها كما نفى الصلاة الصدوق في «الهداية (13)» بعدها إلى الزوال ولم يتعرض للقبل. وفي «المقنع (14)» ليس قبلها وبعدها شئ
فقد نفى فيها صلاة النوافل قبلها وبعدها كما نفى الصلاة الصدوق في «الهداية (13)» بعدها إلى الزوال ولم يتعرض للقبل. وفي «المقنع (14)» ليس قبلها وبعدها شئ