مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٦٩٧

____________________
والمنتهى (1) وجامع المقاصد (2)» وهو ظاهر كلامه في «التذكرة (3)» حيث نسب استثناء مسجده (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الأصحاب كما ستسمع، فلاحظ عبارتها. وهو المشهور كما في «المختلف (4) وكشف اللثام (5) ومصابيح الظلام (6) والحدائق (7)» والأشهر بلا خلاف فيه يظهر بين عامة من تأخر كما في «الرياض (8)» وبذلك صرح جمهور الأصحاب (9) مع زيادة نفي التنفل أداء وقضاء، وبعض هذه الشهرات نقلت على ذلك أيضا. وفي «المبسوط (10) والنهاية (11) وجامع الشرائع (12)» ولا يصلى يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها شئ من النوافل لا ابتداء ولا قضاء إلا بعد الزوال، إلا بالمدينة خاصة فإنه يستحب أن يصلي ركعتين في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل الخروج إلى المصلى. وأما قضاء الفرائض فإنه يجوز على كل حال، انتهى.
فقد نفى فيها صلاة النوافل قبلها وبعدها كما نفى الصلاة الصدوق في «الهداية (13)» بعدها إلى الزوال ولم يتعرض للقبل. وفي «المقنع (14)» ليس قبلها وبعدها شئ

(١) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٦ س ٦.
(٢) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٧.
(٣) تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩.
(٤) مختلف الشيعة: في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٧.
(٥) كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٨.
(٦) مصابيح الظلام: في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٢ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٧) الحدائق الناضرة: في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٩٤.
(٨) رياض المسائل: في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٣.
(٩) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٨، والسيد العاملي في مدارك الأحكام: في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٧، والكاشاني في مفاتيح الشرائع: في مستحبات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.
(١٠) المبسوط: في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٠.
(١١) النهاية: في صلاة العيدين ص ١٣٤.
(١٢) الجامع للشرائع: في صلاة العيدين ص ١٠٧.
(١٣) الهداية: باب صلاة العيدين ص ٢١٣.
(١٤) المقنع: باب صلاة العيدين ص 148.
(٦٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 ... » »»
الفهرست