____________________
والمفاتيح (1) والكفاية (2)» وغيرها (3). وظاهر «الذخيرة (4)» أنه المشهور. وفي «الرياض (5)» الظاهر إطباق الأصحاب على عدم الحرمة. وعن ظاهر القاضي (6) أنه حرام. وهو ظاهر «الحدائق (7)» أو صريحها. وقد سمعت عبارة «النهاية» وعبارتي «المبسوط وجامع الشرائع» وسمعت ما في «الغنية» وما نقل عن التقي. وفي «الشرائع (8)» تردد أولا في التحريم ثم قال: الأشبه الجواز كما نقلنا عنه. وقواه في «الميسية» ولم يرجح صاحب «غاية المرام (9)».
وأما خبر أبي بصير (10) الذي يقول فيه: «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد». ففي «الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) والروض (13)» وغيرها (14) أنه يحمل على الكراهية،
وأما خبر أبي بصير (10) الذي يقول فيه: «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد». ففي «الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) والروض (13)» وغيرها (14) أنه يحمل على الكراهية،