____________________
«مصابيح الظلام (1) والمدارك (2)» ولا خلاف فيه كما في «الرياض (3) والحدائق (4)» وقد عللوه باستلزامه الإخلال بالواجب، فعلى هذا لو لم يلزم منه الإخلال لم يحرم كما في «جامع المقاصد (5)». وفي «الروض (6) والمدارك (7) وكشف اللثام (8)» المراد بالسفر السفر الذي يفوتها عليه إلى مسافة أو لا إلى مسافة. وفي «الغنية» الإجماع على أنه لا يجوز السفر يوم العيد قبل صلاته الواجبة ويكره قبل المسنونة (9)، انتهى.
ونقل (10) مثل ذلك عن التقي. ويمكن تنزيله على ما في الكتاب كما يأتي. وفي «النهاية (11)» إذا أراد الشخوص من بلد فلا يخرج منه بعد طلوع الفجر إلا أن يشهد الصلاة. وفي «المبسوط (12) وجامع الشرائع (13)» يكره بعد الفجر حتى يشهد (إلا أن يشهد - خ ل) الصلاة وظاهرهما الخلاف، فتأمل. وحرم في «الدروس (14) والموجز الحاوي (15) وكشف الالتباس (16)» البيع وشبهه إذا قال المؤذن: الصلاة.
ونقل (10) مثل ذلك عن التقي. ويمكن تنزيله على ما في الكتاب كما يأتي. وفي «النهاية (11)» إذا أراد الشخوص من بلد فلا يخرج منه بعد طلوع الفجر إلا أن يشهد الصلاة. وفي «المبسوط (12) وجامع الشرائع (13)» يكره بعد الفجر حتى يشهد (إلا أن يشهد - خ ل) الصلاة وظاهرهما الخلاف، فتأمل. وحرم في «الدروس (14) والموجز الحاوي (15) وكشف الالتباس (16)» البيع وشبهه إذا قال المؤذن: الصلاة.