____________________
والسرائر (1) وجامع الشرائع (2) ونهاية الإحكام (3) والبيان (4) وكشف الالتباس (5) والمقاصد العلية (6)» ونقل (7) ذلك عن «المهذب والإصباح». وفي «الذخيرة (8) والحدائق (9)» نسبته إلى الأصحاب، وفي الأول الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بينهم، وفي الثاني الظاهر اتفاقهم على ذلك، ثم نقلا عن التذكرة أنه قال: إنما تجب العيد على من تجب عليه الجمعة إجماعا، وليس في «التذكرة (10)» إلا قوله: تجب، من دون ذكر «إنما».
وفي «رياض المسائل (11)» لا تجب إلا على من تجب عليه الجمعة بلا خلاف، والأخبار به مستفيضة في المسافر والمريض والمرأة ويلحق الباقي بعدم القائل بالفرق بين الطائفة. وفي «الخلاف (12)» أيضا المسافر والعبد لا تجب عليهم لكن إذا أقاموها سنة جاز إجماعا.
وفي «المنتهى (13)» الذكورة والعقل والحرية والحضر شروط لا نعرف فيه خلافا، ولا يسقط بفقد هذه الشروط الاستحباب. وفي «المعتبر (14)» تسقط عن
وفي «رياض المسائل (11)» لا تجب إلا على من تجب عليه الجمعة بلا خلاف، والأخبار به مستفيضة في المسافر والمريض والمرأة ويلحق الباقي بعدم القائل بالفرق بين الطائفة. وفي «الخلاف (12)» أيضا المسافر والعبد لا تجب عليهم لكن إذا أقاموها سنة جاز إجماعا.
وفي «المنتهى (13)» الذكورة والعقل والحرية والحضر شروط لا نعرف فيه خلافا، ولا يسقط بفقد هذه الشروط الاستحباب. وفي «المعتبر (14)» تسقط عن