____________________
ففي «المقنعة (1)» هذه الصلاة فرض لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام وسنة على الانفراد مع عدم حضوره، وفيها أيضا: من فاتته جماعة صلاها وحده كما يصلي في الجماعة ندبا مستحبا. وفي «المبسوط (2)» ومن تأخر عن الحضور لعارض صلاها في المنزل منفردا سنة. وفيه أيضا: من لا تجب عليه من المسافر والعبد وغيرهما يجوز له إقامتها منفردا سنة. وفي «الناصرية (3)» تصلى على الانفراد عند فقد الإمام أو اختلال بعض الشرائط. ومثلها عبارته في «جمله (4)». وفي «جمل الشيخ (5)» هي مستحبة على الانفراد من دون ذكر أن ذلك مع اختلال بعض الشرائط أو كلها. وفي «المصباح (6)» وإن لم تجتمع الشرائط أو اختل بعضها كانت الصلاة مستحبة على الانفراد. ونحوه ما في «التهذيب (7)».
وفي «الخلاف (8)» في بيان ندبها للمسافر عموم الأخبار التي وردت في الحث على صلاة العيدين منفردا وذلك عام في جميعهم، انتهى فتأمل. وفي «جامع الشرائع (9)» إن تركها لعذر أو لاختلال شرط صلاها في بيته ندبا. وفي «المختلف (10) وكشف اللثام (11)» عن التقي أنه قال: فإن اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاختلال وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه
وفي «الخلاف (8)» في بيان ندبها للمسافر عموم الأخبار التي وردت في الحث على صلاة العيدين منفردا وذلك عام في جميعهم، انتهى فتأمل. وفي «جامع الشرائع (9)» إن تركها لعذر أو لاختلال شرط صلاها في بيته ندبا. وفي «المختلف (10) وكشف اللثام (11)» عن التقي أنه قال: فإن اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاختلال وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه