عقيب أربع صلوات أولهن في المغرب ليلة الفطر وآخرهن صلاة العيد، وقال الشافعي: من غروب الشمس إلى خروج الإمام، وفي رواية أخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة وبه قال أحمد، وقال بعض الشافعية: إن قيدنا الاستحباب بعقيب ثلاث صلوات المغرب والعشاء والصبح.
لنا أن التكبير عقيب الصلوات يحصل به الامتثال فلا يدل الإطلاق على ما زاد فيكون منفيا " ولأن تكبير الأضحى مختص بالفرائض فيكون الفطر كذلك.
ويدل على ما قلناه ما رواه سعيد النقاش، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أما أن في الفطر تكبيرا " ولكنه مسنون، قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب، والعشاء، والفجر وصلاة العيد) (١).
فرع قال البزنطي في جامعه: ينبغي أن يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا في العيد لقوله تعالى ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون﴾ (2) وقال أبو حنيفة: يكبر يوم الأضحى ولا يكبر يوم الفطر لأن ابن عباس سمعه يوم الفطر فقال: أمجانين الناس.
لنا أن عليا عليه السلام فعل ذلك، وابن عمر، وجماعة من الصحابة، وحجة أبي حنيفة ضعيفة لأن ابن عباس لا يرى التكبير إلا مع الإمام ولا حجة فيما ينفرد به، ويستمر كذلك حتى يأتي المصلى والحجة فعل علي عليه السلام.
مسألة: وقد اختلفت الروايات في كيفيته فقال الشيخ (ره) في النهاية: يكبر مرتين في أوله، وقال البزنطي: يكبر في الأضحى ثلاثا "، وقال ابن بابويه: (كان