____________________
ما في النسخة التي عندي ويأتي نقل عبارتها بتمامها، وقد نسب إليها جماعة (1) موافقة المشهور. وقال في «الناصرية»: وفي الثانية يكبر خمسا فيها واحدة عند قيامه، وفيها الإجماع (2). وفي «المراسم» يقوم إلى الثانية بالتكبير (3). وفي «إشارة السبق» وخمس في الثانية منها تكبيرتا القيام والركوع، وقيل يقوم إلى الثانية بغير تكبير (4)، انتهى. وهذا القيل نسبه في «الغنية» إلى الرواية (5). فهذه العبارات يظهر منها ما ذكرنا. وكأن عبارة «الناصريات والإشارة» صريحة في ذلك حيث جعل فيهما في الثانية، وهو الذي فهمه صاحب «السرائر» من عبارة المفيد.
وتحتمل كون التكبير المتقدم تكبير الرفع من السجود كما هو صريح «المبسوط» وقد سمعت عبارته، ويؤيده ما في صريح «الانتصار (6)» وظاهر «الخلاف» من الإجماع على أن التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة، لكن في «الخلاف» بعد أن قال في الثانية خمس منها تكبيرة الركوع قال: وفي أصحابنا من قال منها تكبيرة القيام (7)، وكلامه هذا ظاهر في وجود الخلاف، وإرادة التقي والقاضي بعيدة، فيكون المراد الصدوق والمفيد والسيد. وفي «المنتهى» والمفيد جعل في الثانية ثلاثا وزاد تكبيرة اخرى للقيام إليها (8). وفي «التلخيص (9)» ثم يقوم بغير تكبيرة
وتحتمل كون التكبير المتقدم تكبير الرفع من السجود كما هو صريح «المبسوط» وقد سمعت عبارته، ويؤيده ما في صريح «الانتصار (6)» وظاهر «الخلاف» من الإجماع على أن التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة، لكن في «الخلاف» بعد أن قال في الثانية خمس منها تكبيرة الركوع قال: وفي أصحابنا من قال منها تكبيرة القيام (7)، وكلامه هذا ظاهر في وجود الخلاف، وإرادة التقي والقاضي بعيدة، فيكون المراد الصدوق والمفيد والسيد. وفي «المنتهى» والمفيد جعل في الثانية ثلاثا وزاد تكبيرة اخرى للقيام إليها (8). وفي «التلخيص (9)» ثم يقوم بغير تكبيرة