____________________
«الذخيرة (1)» وكأنه أراده في الجماعة أيضا. وأما «الغرية وتخليص التلخيص» فليسا عنده دام ظله، وإن أراد غير من ذكرنا فلم نجده بعد فضل التتبع.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز ست بين الفرضين) كما في «النهاية (2) والمبسوط (3) والسرائر» حيث قال فيه: إن ذلك التفريق أفضل (4) و «جامع الشرائع (5) والشرائع (6)» وجملة من كتب المصنف (7) والشهيدين (8) والكركي (9) وغيرها (10) مما تأخر عنها. ويفهم من «إشارة السبق» أنها تكون حينئذ قضاء، وقد سمعت عبارتها (11) آنفا كما سمعت عبارة القديمين وغيرهما (12). وعن ابن طاووس
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز ست بين الفرضين) كما في «النهاية (2) والمبسوط (3) والسرائر» حيث قال فيه: إن ذلك التفريق أفضل (4) و «جامع الشرائع (5) والشرائع (6)» وجملة من كتب المصنف (7) والشهيدين (8) والكركي (9) وغيرها (10) مما تأخر عنها. ويفهم من «إشارة السبق» أنها تكون حينئذ قضاء، وقد سمعت عبارتها (11) آنفا كما سمعت عبارة القديمين وغيرهما (12). وعن ابن طاووس