____________________
ركوع الأولى وسجودها تلافاهما في الثانية.
الثاني: إذا جاز له أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام ففعل ذلك فأدركه وقد رفع رأسه من ركوع الثانية ففي «المنتهى (1) والذكرى (2)» قد أدرك الجمعة، لأنه أدرك ركعة مع الإمام حكما وإن لم يكن فعلا، لأنه لحق به في أجزاء الركعة الأولى وباقي الركعة فعله في حكم إمامته. وإليه مال في «كشف اللثام (3)» ونفى عنه البعد في آخر كلامه في «جامع المقاصد (4)». وفي «الموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6)» قد فاتته الجمعة. وفي «التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) وجامع المقاصد» أن في إدراكه إشكالا، من أنه لم يدرك مع الإمام ركوعا، ومما ذكر في المنتهى والذكرى، لكنه في جامع المقاصد لم يتعرض لبيان أن له أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام أم لا، وإنما قال بعد شرح عبارة المصنف مقتصرا على بيانها: ولو أدركه بعد الرفع من الأخيرة ففي كونه مدركا إشكال، من أنه لم يدرك ركوعا، ومن إدراكه ركعة تامة في صلاة الإمام، ويمكن الاحتجاج للثاني برواية عبد الرحمن، ثم ساق الرواية، ثم قال: فإنها بظاهرها تتناول محل النزاع، لأن استواءه في الصف أعم من كونه قبل الركوع أو بعده، ثم قال: إن الحكم بالإدراك غير بعيد، واختاره في الذكرى (9)، انتهى. ويجب تنزيله على ما فهمناه منه من تفريعه على جواز ركوعه وسجوده قبل ركوع الإمام.
الثالث: إذا استمر الزحام إلى أن رفع رأسه الإمام من ركوع الثانية ففي
الثاني: إذا جاز له أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام ففعل ذلك فأدركه وقد رفع رأسه من ركوع الثانية ففي «المنتهى (1) والذكرى (2)» قد أدرك الجمعة، لأنه أدرك ركعة مع الإمام حكما وإن لم يكن فعلا، لأنه لحق به في أجزاء الركعة الأولى وباقي الركعة فعله في حكم إمامته. وإليه مال في «كشف اللثام (3)» ونفى عنه البعد في آخر كلامه في «جامع المقاصد (4)». وفي «الموجز الحاوي (5) وكشف الالتباس (6)» قد فاتته الجمعة. وفي «التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) وجامع المقاصد» أن في إدراكه إشكالا، من أنه لم يدرك مع الإمام ركوعا، ومما ذكر في المنتهى والذكرى، لكنه في جامع المقاصد لم يتعرض لبيان أن له أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام أم لا، وإنما قال بعد شرح عبارة المصنف مقتصرا على بيانها: ولو أدركه بعد الرفع من الأخيرة ففي كونه مدركا إشكال، من أنه لم يدرك ركوعا، ومن إدراكه ركعة تامة في صلاة الإمام، ويمكن الاحتجاج للثاني برواية عبد الرحمن، ثم ساق الرواية، ثم قال: فإنها بظاهرها تتناول محل النزاع، لأن استواءه في الصف أعم من كونه قبل الركوع أو بعده، ثم قال: إن الحكم بالإدراك غير بعيد، واختاره في الذكرى (9)، انتهى. ويجب تنزيله على ما فهمناه منه من تفريعه على جواز ركوعه وسجوده قبل ركوع الإمام.
الثالث: إذا استمر الزحام إلى أن رفع رأسه الإمام من ركوع الثانية ففي