____________________
وإرشادها (1)» وهو المنقول عن «التبيان وفقه القرآن» للراوندي (2) بل في «المنتهى (3)» وظاهر «التذكرة» الإجماع عليه حيث قال في الأخير: عندنا (4). وفي «الرياض (5)» أنه المشهور وفي «إرشاد الجعفرية» لا يحرم قبل الأذان ولا بعد الصلاة إجماعا، انتهى (6).
والمخالف إنما هو أحمد (7) ومالك (8)، ولم يصرح به أحد قبل صاحب «الميسية والمسالك» وعبارة «الإرشاد (9) والموجز (10)» إنما يظهر منهما ذلك.
نعم في «الخلاف (11) والمعتبر (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)» أنه مكروه بعد الزوال قبله. وفي «المنتهى» نسبته إلى أكثر أهل العلم (15). وفي «التذكرة» قال: عندنا (16). وعلله في «الخلاف» بأن الزوال وقت الصلاة وأنه ينبغي أن يخطب
والمخالف إنما هو أحمد (7) ومالك (8)، ولم يصرح به أحد قبل صاحب «الميسية والمسالك» وعبارة «الإرشاد (9) والموجز (10)» إنما يظهر منهما ذلك.
نعم في «الخلاف (11) والمعتبر (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)» أنه مكروه بعد الزوال قبله. وفي «المنتهى» نسبته إلى أكثر أهل العلم (15). وفي «التذكرة» قال: عندنا (16). وعلله في «الخلاف» بأن الزوال وقت الصلاة وأنه ينبغي أن يخطب