____________________
والتذكرة (1) والمدارك (2)» في المسألة كالكتاب وهو ظاهر «الإيضاح (3) وإرشاد الجعفرية (4) والروض (5) والشافية». وأما «كنز الفوائد» فشأنه عدم الترجيح (6).
والإشكال كما في «الرياض» من الأصل والخروج عن النص ومن أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وإشعار ما هو كالتعليل في الكتاب المجيد بالعموم وإمكان دعوى قطعية المناط بالاعتبار في المنع عن البيع، وهو خوف الاشتغال عن الصلاة الحاصل في محل النزاع، لكن هذا إنما يتوجه على تقدير اختصاص المنع عن البيع بصورة حصول الاشتغال به لا مطلقا، لكن الدليل مطلق كالفتاوى مع تصريح بعضهم بالمنع عنه مطلقا كما سمعت، ويمكن أن يجاب بانصراف الإطلاق إلى الشائع الغالب وهو الصورة الأولى دون غيرها، هذا حاصل ما في الرياض (7) فتأمل.
وفي «المعتبر» أن الأشبه بالمذهب عدم التعدي إلى غير البيع خلافا لطائفة من الجمهور، ثم قال: لنا اختصاص النهي بالبيع فلا يعدى إلى غيره (8)، انتهى.
قال في «كشف اللثام» إنما يريد الذي لا ينافيه (9). وفي «آيات الأحكام» للمولى الأردبيلي لا يتعدى، لأن تحريم البيع تعبد (10). وفي «مجمع البرهان» بعد كلام طويل له أن التحريم يعم البيع المنافي وغيره، وأنه لا دلالة في الآية على تحريم
والإشكال كما في «الرياض» من الأصل والخروج عن النص ومن أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وإشعار ما هو كالتعليل في الكتاب المجيد بالعموم وإمكان دعوى قطعية المناط بالاعتبار في المنع عن البيع، وهو خوف الاشتغال عن الصلاة الحاصل في محل النزاع، لكن هذا إنما يتوجه على تقدير اختصاص المنع عن البيع بصورة حصول الاشتغال به لا مطلقا، لكن الدليل مطلق كالفتاوى مع تصريح بعضهم بالمنع عنه مطلقا كما سمعت، ويمكن أن يجاب بانصراف الإطلاق إلى الشائع الغالب وهو الصورة الأولى دون غيرها، هذا حاصل ما في الرياض (7) فتأمل.
وفي «المعتبر» أن الأشبه بالمذهب عدم التعدي إلى غير البيع خلافا لطائفة من الجمهور، ثم قال: لنا اختصاص النهي بالبيع فلا يعدى إلى غيره (8)، انتهى.
قال في «كشف اللثام» إنما يريد الذي لا ينافيه (9). وفي «آيات الأحكام» للمولى الأردبيلي لا يتعدى، لأن تحريم البيع تعبد (10). وفي «مجمع البرهان» بعد كلام طويل له أن التحريم يعم البيع المنافي وغيره، وأنه لا دلالة في الآية على تحريم