____________________
وفي «غاية المرام (1) والجواهر المضيئة» الإجماع على حرمته وقت النداء وبذلك عبر في «المختلف (2) وكنز الفوائد (3) وتخليص التلخيص وكشف الالتباس (4)». وفي «الشافية» يحرم بعد الشروع في الأذان على ما قاله الأصحاب. وفي «التذكرة» لو تبايعا بعد السعي حال الأذان فإشكال (5). وفي «الخلاف» الإجماع على تحريمه بعد الأذان حين يقعد الإمام على المنبر (6). وفي «المنتهى» أنه مذهب علماء الأمصار (7). وفي «التذكرة» لا خلاف فيه بين العلماء (8).
وتقييد (وتوقيت - خ ل) الأذان بقعود الإمام على المنبر وقع في عبارة «المبسوط (9) والخلاف (10) وجامع الشرائع (11) ونهاية الإحكام (12) والمنتهى (13) والتذكرة (14) والبيان (15) وغاية المرام (16) وكشف الالتباس (17) وجامع المقاصد (18)
وتقييد (وتوقيت - خ ل) الأذان بقعود الإمام على المنبر وقع في عبارة «المبسوط (9) والخلاف (10) وجامع الشرائع (11) ونهاية الإحكام (12) والمنتهى (13) والتذكرة (14) والبيان (15) وغاية المرام (16) وكشف الالتباس (17) وجامع المقاصد (18)