مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٥١٣

____________________
العبارات قابلة للتنزيل على ما في «السرائر» حيث قال: ثم يجلس على المنبر حتى يؤذن بين يديه وفي المنارة في وقت واحد - إلى أن قال: - ثم ينزل الإمام عن المنبر بعد فراغه من إكمال الخطبتين ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالإقامة وينادي باقي المؤذنين والمكبرين: الصلاة الصلاة، ولا يجوز الأذان بعد نزوله مضافا إلى الأذان الأول الذي عند الزوال، فهذا هو الأذان المنهي عنه، ويسميه بعض أصحابنا الأذان الثالث، وسماه ثالثا لانضمام الإقامة إليهما، فكأنه أذان آخر (1)، انتهى.
قلت: سيأتي عن «الخلاف» أن الأذان الثاني خلاف الأذان الثالث. وفي ظاهر «المبسوط (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4)» أو صريح الثلاثة وصريح «مجمع البرهان (5)» ومحتمل «الدروس (6)» أنه هو الثاني وضعا، لأن الأذان كان يفعل وهو على المنبر فيكون الواقع قبله هو المحدث الموضوع. قلت: أي المحدث في زمن عثمان أو معاوية.
قال في «مجمع البرهان»: وسبب التحريم ليس إلا البدعة ولا شك أنه غير الذي بين يديه، وقد قال في المنتهى لا نعرف خلافا بين أهل العلم في مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام المنبر، ولو سأل سائل عن المحدث لقالوا أنه الأول، والثاني هو الذي فعله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن لم يكن الوقت والمكان شرطا إلا أنه بذلك صار علما لما فعله وممتازا عن غيره ولو تغير المكان لقيل بتغير ذلك أيضا (7)، انتهى فليتأمل فيه.

(١) السرائر: في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.
(٢) المبسوط: في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.
(٣) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٢٥.
(٤) تذكرة الفقهاء: في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٦.
(٦) الدروس الشرعية: في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان: في صلاة الجمعة ج 2 ص 376 - 377.
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست