____________________
الذي بين يديه هو الذي كان على عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) فالمحرم هو الأول، وإن لم يعلم فالأصل عدمه، وظاهر فعل المسلم الصحة ما أمكن، فيكون الواقع أولا محكوما بصحته لعدم المقتضي لبطلانه، فالتحريم متوجه إلى الثاني (1)، انتهى.
وعبارة التهذيب تعطي أن الأذان الثالث في خبر حفص أذان العصر (2). وقد تقدم بيان ذلك (3) في بحث الأذان كما تقدم هناك (4) أن عبارة الخلاف تعطي المخالفة بين الأذان الثاني والثالث، قال في «الخلاف» في بحث الأذان لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر وإن أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك. وقال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد واحد ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين، فإن كرر وخيف فوات أول الوقت قطع الإمام بينهم الأذان وصلى.
دليلنا إجماع الفرقة على ما رووه أن الأذان الثالث بدعة، فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك، انتهى (5). وهو صريح في مغايرة الثالث للثاني.
وقال في «البيان»: اختلف في وقت الأذان، فالمشهور أنه حال جلوس الإمام على المنبر، وقال أبو الصلاح: قبل الصعود، وكلاهما مرويان، فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا وإلى غير الشرعي فينزل على القولين. ثم قال: وزعم ابن إدريس أن المنهي عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الإقامة، وهو غريب، قال: وليقم المؤذن الذي بين يديه الإقامة وباقي المؤذنين ينادون: الصلاة الصلاة، وهو أغرب. قال: وعن الباقر (عليه السلام) «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (6)». ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الإقامة وعلى أذان عصر يوم الجمعة سواء صلاها جمعة أو ظهرا. وقال ابن البراج وابن إدريس: يؤذن للعصر إن
وعبارة التهذيب تعطي أن الأذان الثالث في خبر حفص أذان العصر (2). وقد تقدم بيان ذلك (3) في بحث الأذان كما تقدم هناك (4) أن عبارة الخلاف تعطي المخالفة بين الأذان الثاني والثالث، قال في «الخلاف» في بحث الأذان لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر وإن أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك. وقال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد واحد ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين، فإن كرر وخيف فوات أول الوقت قطع الإمام بينهم الأذان وصلى.
دليلنا إجماع الفرقة على ما رووه أن الأذان الثالث بدعة، فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك، انتهى (5). وهو صريح في مغايرة الثالث للثاني.
وقال في «البيان»: اختلف في وقت الأذان، فالمشهور أنه حال جلوس الإمام على المنبر، وقال أبو الصلاح: قبل الصعود، وكلاهما مرويان، فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا وإلى غير الشرعي فينزل على القولين. ثم قال: وزعم ابن إدريس أن المنهي عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الإقامة، وهو غريب، قال: وليقم المؤذن الذي بين يديه الإقامة وباقي المؤذنين ينادون: الصلاة الصلاة، وهو أغرب. قال: وعن الباقر (عليه السلام) «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (6)». ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الإقامة وعلى أذان عصر يوم الجمعة سواء صلاها جمعة أو ظهرا. وقال ابن البراج وابن إدريس: يؤذن للعصر إن