____________________
في الفيء وإن زالت نزل فإذا أخر فقد ترك الأفضل (1) وعلله المصنف بأن فيه تشاغلا عن التأهب للجمعة (2). ومن الغريب ما علله به في «المعتبر» بأن فيه تخلصا من الخلاف، مع أنه لم يحك الحرمة عند الزوال إلا عن أحمد ومالك (3).
هذا وقد قال في «المنتهى»: إن وقت وجوب السعي الزوال للقريب (4)، وقال أيضا: إذا زالت الشمس حرم السفر إجماعا - إلى أن قال: - لنا إذا نودي للصلاة والنداء وقت الزوال فإيجاب السعي يقتضي تحريم ما يحصل به تركه (5). ورتب الحكم في «الإرشاد» على الزوال (6). وذلك كله قد يخالف كلامه هنا، والتأويل ممكن كما يمكن الجمع بأن يقال إن السعي واجب في أول الوقت وجوبا موسعا كصلاة الظهر ويحرم ما ينافيه ومفوته مع دخول الوقت، وأما البيع فإنه يحرم بقوله:
(وذروا البيع) مطلقا نافاه أم لا، إلا أنه مخصوص بالإجماع بما بعد النداء الذي هو الأذان عقيب صعود المنبر، لأنه عطف على (فاسعوا) الذي هو الجزاء على الظاهر. وحينئذ فلا منافاة بين عبارات المنتهى، ولا بد من تأويل عبارة الإرشاد.
وفي «التذكرة (7) وغاية المرام (8) وكشف اللثام (9) ومصابيح الظلام (10)» أنه إذا بعدت المسافة فمنع البيع من قطعها حرم أي وان تقدم الزوال كما في «كشف اللثام (11)» وقد أشار في «المنتهى (12)» إلى ذلك كله إيماء.
هذا وقد قال في «المنتهى»: إن وقت وجوب السعي الزوال للقريب (4)، وقال أيضا: إذا زالت الشمس حرم السفر إجماعا - إلى أن قال: - لنا إذا نودي للصلاة والنداء وقت الزوال فإيجاب السعي يقتضي تحريم ما يحصل به تركه (5). ورتب الحكم في «الإرشاد» على الزوال (6). وذلك كله قد يخالف كلامه هنا، والتأويل ممكن كما يمكن الجمع بأن يقال إن السعي واجب في أول الوقت وجوبا موسعا كصلاة الظهر ويحرم ما ينافيه ومفوته مع دخول الوقت، وأما البيع فإنه يحرم بقوله:
(وذروا البيع) مطلقا نافاه أم لا، إلا أنه مخصوص بالإجماع بما بعد النداء الذي هو الأذان عقيب صعود المنبر، لأنه عطف على (فاسعوا) الذي هو الجزاء على الظاهر. وحينئذ فلا منافاة بين عبارات المنتهى، ولا بد من تأويل عبارة الإرشاد.
وفي «التذكرة (7) وغاية المرام (8) وكشف اللثام (9) ومصابيح الظلام (10)» أنه إذا بعدت المسافة فمنع البيع من قطعها حرم أي وان تقدم الزوال كما في «كشف اللثام (11)» وقد أشار في «المنتهى (12)» إلى ذلك كله إيماء.