____________________
و «التنقيح (1) والموجز الحاوي (2) وكشف الالتباس (3) وجامع المقاصد (4)» وغيرها (5) حتى «الكفاية (6) والشافية» وهو ظاهر «كشف الرموز (7)» بل قد يلوح منه أنه لا خلاف فيه. ونقل في «كشف اللثام» الاستحباب عن الإصباح (8). نعم في «جمل العلم والعمل» على الإمام أن يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين يجهر بهما (9). وفي «الفقيه» الأصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت خطبة، فإذا صلاها الإنسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام (10). وقد تقدم (11) نقل كلامه في الجهر في الظهر. وفي «النهاية (12) والمبسوط (13)» إذا صلى الإمام بالناس ركعتين جهر فيهما. وفي «جامع الشرائع» ويجهر الإمام بالجمعة ويقرأ الجمعة والمنافقين (14) لكن احتمال الوجوب من الأخير كما يعطيه تمام كلامه