____________________
وإلا فاحتمالان أظهرهما عدم الجواز إن قلنا إن المعتبر في القصر حال الأداء كما هو الأصح وإلا جاز كما يجوز لمن يلزمه التمام، لأن الظاهر أن المحرم منه هو ما أسقط وجوب الجمعة وذلك هو الموجب للقصر، انتهى.
وقال الأستاذ: إن ما دل على وجوب الجمعة عام والمسافر خرج بالأخبار الدالة على أنها موضوعة عنه وإن تمكن من فعلها، بل هو ليس مخاطبا بها، لأن الخاص خارج عن الحكم من أول الأمر وليس مثل النسخ، فعلى هذا لو كان هذا المسافر داخلا في تلك الأخبار كانت الجمعة غير واجبة عليه أصلا وموضوعة عنه من دون إثم، فإن قالوا إن ذلك مخالف للإجماع وغيره، فمقتضى ذلك عدم شمول تلك الأخبار له. قلنا: فالمقتضي لوجوب الجمعة موجود والمانع مفقود فلم ينهض دليل على حرمة السفر حينئذ، وأيضا وجوبها عليه مستصحب حتى يثبت خلافه ولم يثبت، كما أن الظهر لو كانت واجبة إتماما كان وجوبها كذلك مستصحبا حتى يثبت خلافه، ولعله إلى هذا نظر المحقق الثاني لا إلى القياس وإن أمكن المناقشة فيه ولذا كان المعين عليه القصر. وأما ما احتج به في المدارك من العموم فلم نجده، إذ السعي في الآية الكريمة (1) غير مختص بهذه الجمعة، إذ الجمعة التي بين يديه أيضا جمعة. ورواية التذكرة عرفت حالها، مضافا إلى ضعف سندها، والسفر فيها مطلق فينصرف إلى الشائع، والدعاء عليه لأجل ترك الفريضة اللازمة كما ينبه عليه خبر المصباح وكلام النهج الشريف. وأما قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد (2)» واستدلاله به من أنه إذا حرم السفر بعد الصبح في العيد حرم بعد زوال الجمعة بطريق أولى، فبعد تسليم الأولوية - لأنه لو بني على أن السفر لا مدخلية له في المنع بل كل ما هو ضد، وكذا صلاة العيد لا مدخلية لها،
وقال الأستاذ: إن ما دل على وجوب الجمعة عام والمسافر خرج بالأخبار الدالة على أنها موضوعة عنه وإن تمكن من فعلها، بل هو ليس مخاطبا بها، لأن الخاص خارج عن الحكم من أول الأمر وليس مثل النسخ، فعلى هذا لو كان هذا المسافر داخلا في تلك الأخبار كانت الجمعة غير واجبة عليه أصلا وموضوعة عنه من دون إثم، فإن قالوا إن ذلك مخالف للإجماع وغيره، فمقتضى ذلك عدم شمول تلك الأخبار له. قلنا: فالمقتضي لوجوب الجمعة موجود والمانع مفقود فلم ينهض دليل على حرمة السفر حينئذ، وأيضا وجوبها عليه مستصحب حتى يثبت خلافه ولم يثبت، كما أن الظهر لو كانت واجبة إتماما كان وجوبها كذلك مستصحبا حتى يثبت خلافه، ولعله إلى هذا نظر المحقق الثاني لا إلى القياس وإن أمكن المناقشة فيه ولذا كان المعين عليه القصر. وأما ما احتج به في المدارك من العموم فلم نجده، إذ السعي في الآية الكريمة (1) غير مختص بهذه الجمعة، إذ الجمعة التي بين يديه أيضا جمعة. ورواية التذكرة عرفت حالها، مضافا إلى ضعف سندها، والسفر فيها مطلق فينصرف إلى الشائع، والدعاء عليه لأجل ترك الفريضة اللازمة كما ينبه عليه خبر المصباح وكلام النهج الشريف. وأما قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد (2)» واستدلاله به من أنه إذا حرم السفر بعد الصبح في العيد حرم بعد زوال الجمعة بطريق أولى، فبعد تسليم الأولوية - لأنه لو بني على أن السفر لا مدخلية له في المنع بل كل ما هو ضد، وكذا صلاة العيد لا مدخلية لها،