____________________
والدروس (1)» في آخر عبارته أنه مكروه، ونقل ذلك عن «الإصباح (2)» ولم يرجح شئ في «المقتصر (3) والتخليص وغاية المرام (4) والكفاية (5)».
إذا عرفت هذا فاعلم أنهم قد اختلفوا في بيان المراد بالأذان الثاني، ففي «السرائر (6) والمهذب البارع (7) والمقتصر (8) والتنقيح (9)» وظاهر «المختلف (10)» أنه ما يفعل بعد نزول الإمام عن المنبر مضافا إلى الأذان الأول الذي بعد الزوال، وعليه نزل في «المهذب البارع (11)» عبارة المحقق، وقد استغربه في «البيان» كما يأتي، قلت: لكنه موافق لفعل العامة.
وقال في «المعتبر» الأذان الثاني بدعة وبعض أصحابنا يسميه الثالث، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالزيادة ثالث وسميناه ثانيا، لأنه يقع عقيب الأذان الأول وما بعده يكون إقامة (12). ونحوه ما في «كشف الرموز» حيث قال: هو المسمى بالثالث باعتبار وضعه ويسمى ثانيا باعتبار إيقاعه بعد الأول وقبل الإقامة (13)، انتهى. ويقرب منه ما في «الذكرى (14)» في بحث الأذان. وهذه
إذا عرفت هذا فاعلم أنهم قد اختلفوا في بيان المراد بالأذان الثاني، ففي «السرائر (6) والمهذب البارع (7) والمقتصر (8) والتنقيح (9)» وظاهر «المختلف (10)» أنه ما يفعل بعد نزول الإمام عن المنبر مضافا إلى الأذان الأول الذي بعد الزوال، وعليه نزل في «المهذب البارع (11)» عبارة المحقق، وقد استغربه في «البيان» كما يأتي، قلت: لكنه موافق لفعل العامة.
وقال في «المعتبر» الأذان الثاني بدعة وبعض أصحابنا يسميه الثالث، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالزيادة ثالث وسميناه ثانيا، لأنه يقع عقيب الأذان الأول وما بعده يكون إقامة (12). ونحوه ما في «كشف الرموز» حيث قال: هو المسمى بالثالث باعتبار وضعه ويسمى ثانيا باعتبار إيقاعه بعد الأول وقبل الإقامة (13)، انتهى. ويقرب منه ما في «الذكرى (14)» في بحث الأذان. وهذه