____________________
عن المبعض مطلقا، وإن قلنا باستثناء العبد خاصة ممن تجب عليه الجمعة - كما هو مقتضى الأخبار - اتجه القول بوجوبها عليه مطلقا (1)، انتهى.
قلت: يريد أن المبعض مشمول لقوله (عليه السلام) «كل مسلم (2)» وليس بمشمول للعبد والمملوك لعدم تبادره منهما. وفيه: أن المبعض غير متبادر من لفظ مسلم غير مملوك، مضافا إلى أصل البراءة والعدم، لأن الظهر هو الأصل والجمعة مشروطة.
ثم إنه على هذا تكون الجمعة واجبة عليه مطلقا لا عند المهاياة فقط كما هو مذهب الشيخ، وقد استحسنه هو، فنظر الشيخ كما سمعت عبارته إلى خلاف ما استند إليه صاحب «المدارك» وهو الذي احتج له به المصنف في «المختلف» قال: لأنه ملك المنافع وزال عذر الحضور وحق المولى في ذلك اليوم فوجب عليه الفرض، وأجاب بمنع المقدمة الأولى (3). قلت: وكذا الثانية لعدم ثبوت كون المانع حق المولى، ولذا لو أذن لعبده القن لم يجب عليه الحضور، على أنه حينئذ لا يكون منحصرا فيما ذكره، بل المدار على إسقاط المولى حقه، مع أن حق المولى لا يقدم على حق الله في الفرائض. وأما منع الأولى فلعله، لأن القسمة الشرعية وزوال حق كل منهما في نوبة الآخر والانتقال والتملك في نوبة نفسه لم يثبت شئ منها سيما على المشهور من أن العبد لا يملك، وقد قال في «الذكرى»: يلزم الشيخ مثله في المكاتب وخصوصا المطلق وهو بعيد، لأن مثله في شغل شاغل، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجد في الكسب لنصفه الحر فإلزامه بالجمعة حرج عليه (4).
وقال في «كشف اللثام (5)»: قد حكم في المبسوط وغيره بالسقوط لمثل التجهيز والمطر وقد لا يقصر عنهما ما ذكر، فلا نلزمه بها.
قلت: يريد أن المبعض مشمول لقوله (عليه السلام) «كل مسلم (2)» وليس بمشمول للعبد والمملوك لعدم تبادره منهما. وفيه: أن المبعض غير متبادر من لفظ مسلم غير مملوك، مضافا إلى أصل البراءة والعدم، لأن الظهر هو الأصل والجمعة مشروطة.
ثم إنه على هذا تكون الجمعة واجبة عليه مطلقا لا عند المهاياة فقط كما هو مذهب الشيخ، وقد استحسنه هو، فنظر الشيخ كما سمعت عبارته إلى خلاف ما استند إليه صاحب «المدارك» وهو الذي احتج له به المصنف في «المختلف» قال: لأنه ملك المنافع وزال عذر الحضور وحق المولى في ذلك اليوم فوجب عليه الفرض، وأجاب بمنع المقدمة الأولى (3). قلت: وكذا الثانية لعدم ثبوت كون المانع حق المولى، ولذا لو أذن لعبده القن لم يجب عليه الحضور، على أنه حينئذ لا يكون منحصرا فيما ذكره، بل المدار على إسقاط المولى حقه، مع أن حق المولى لا يقدم على حق الله في الفرائض. وأما منع الأولى فلعله، لأن القسمة الشرعية وزوال حق كل منهما في نوبة الآخر والانتقال والتملك في نوبة نفسه لم يثبت شئ منها سيما على المشهور من أن العبد لا يملك، وقد قال في «الذكرى»: يلزم الشيخ مثله في المكاتب وخصوصا المطلق وهو بعيد، لأن مثله في شغل شاغل، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجد في الكسب لنصفه الحر فإلزامه بالجمعة حرج عليه (4).
وقال في «كشف اللثام (5)»: قد حكم في المبسوط وغيره بالسقوط لمثل التجهيز والمطر وقد لا يقصر عنهما ما ذكر، فلا نلزمه بها.