____________________
وفي موضع من «مجمع البرهان» كأنه إجماعي (1). وفي «الذخيرة» لا أعلم فيه خلافا بين أصحابنا (2). وفي «الكفاية» أنه المعروف من مذهب الأصحاب (3).
ولا فرق بين المصر والمصرين ولابين حصول فاصل كدجلة إجماعا كما في «التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والمدارك (6)». وفي «المعتبر» أنه مذهب علمائنا (7).
وفي «جامع المقاصد (8) والغرية» لا خلاف فيه. وفي «إرشاد الجعفرية (9)» الإجماع على الأول.
وفي «الموجز الحاوي (10)» ولا تعدد جمعة في دون الفرسخ إلا بندبها حال الغيبة. قال الشيخ مفلح في شرحه المسمى «بكشف الالتباس» عنده أنه يجوز تعدد الجمعة بدون الفرسخ حال الغيبة. ولم أجد له موافقا على هذا، وأظنه توهم ذلك من عبارة الدروس في صلاة العيد، لأنه قال: ويشترط فيها الاتحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين، فتنعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعدا، فتوهم أن الضمير في قوله «إذا كانتا واجبتين» عائد إلى العيد والجمعة معا، وهو غلط (11) إنتهى. وفي «كشف اللثام» لعله أراد أن العامة إذا صلوها وأراد المؤمنون إقامتها عندهم زمن الغيبة جازت لهم وإن لم يبعدوا عن جمعتهم فرسخا لبطلانها
ولا فرق بين المصر والمصرين ولابين حصول فاصل كدجلة إجماعا كما في «التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والمدارك (6)». وفي «المعتبر» أنه مذهب علمائنا (7).
وفي «جامع المقاصد (8) والغرية» لا خلاف فيه. وفي «إرشاد الجعفرية (9)» الإجماع على الأول.
وفي «الموجز الحاوي (10)» ولا تعدد جمعة في دون الفرسخ إلا بندبها حال الغيبة. قال الشيخ مفلح في شرحه المسمى «بكشف الالتباس» عنده أنه يجوز تعدد الجمعة بدون الفرسخ حال الغيبة. ولم أجد له موافقا على هذا، وأظنه توهم ذلك من عبارة الدروس في صلاة العيد، لأنه قال: ويشترط فيها الاتحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين، فتنعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعدا، فتوهم أن الضمير في قوله «إذا كانتا واجبتين» عائد إلى العيد والجمعة معا، وهو غلط (11) إنتهى. وفي «كشف اللثام» لعله أراد أن العامة إذا صلوها وأراد المؤمنون إقامتها عندهم زمن الغيبة جازت لهم وإن لم يبعدوا عن جمعتهم فرسخا لبطلانها