____________________
ويصلي آخر، ولم أقف فيه على نص صريح لهم، لكن الأقرب ذلك إلا لضرورة (1)، انتهى. وعليه عمل السلف كما في «الذكرى» ثم إنه قربه فيها إلا لضرورة (2).
وكذا في «التذكرة (3)» ونقل المنع في «الذكرى» عن الراوندي في أحكام القرآن (4).
وفي «المدارك» أنه أحوط (5). وفي «مصابيح الظلام» أنه المشهور (6).
وجوزه - أي التعدد - في «نهاية الإحكام (7) والجعفرية (8) وإرشادها (9)». وفي «جامع المقاصد (10)» أن فيه قوة، لانفصال كل من العبادتين عن الأخرى ولأن غاية الخطبتين أن تكونا كركعتين ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة. وناقشه في الأمرين صاحب «المدارك (11) والذخيرة (12)» ولكنه في الأخير استشكل
وكذا في «التذكرة (3)» ونقل المنع في «الذكرى» عن الراوندي في أحكام القرآن (4).
وفي «المدارك» أنه أحوط (5). وفي «مصابيح الظلام» أنه المشهور (6).
وجوزه - أي التعدد - في «نهاية الإحكام (7) والجعفرية (8) وإرشادها (9)». وفي «جامع المقاصد (10)» أن فيه قوة، لانفصال كل من العبادتين عن الأخرى ولأن غاية الخطبتين أن تكونا كركعتين ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة. وناقشه في الأمرين صاحب «المدارك (11) والذخيرة (12)» ولكنه في الأخير استشكل