____________________
قلت: صرح بذلك في موضعين في الجمعة (1) والجماعة وإلا فقد وقع له في الجماعة في «المبسوط (2)» مثل العبارة التي ذكرها الراوندي، ولم ينسب إليه أحد الخلاف فيه في بحث الجماعة إلا الآبي في «كشف الرموز (3)» لكن سمعت أنه صرح فيه بالمشهور في بحث الجمعة. وقد يستفاد من كلام الراوندي أن الخلاف منحصر في الشيخ في النهاية على ما ظنه بعض الناس بظن فاسد، فعنده أن لا خلاف أصلا.
وفي «التذكرة (4) ونهاية الإحكام» بعد الحكم فيهما بالمشهور أن قول الشيخ ليس بعيدا عن الصواب (5). وفي «كشف الرموز» عندي فيه تردد (6). وقد يلوح ذلك من «الشرائع» حيث قال على قول (7). واحتمل في «المدارك (8) والذخيرة» اختصاص الجمعة بهذا الحكم (9) لرواية الحلبي (10). وفي «كشف الرموز» أن الشيخ فرق بين الجمعة والجماعة، فذهب في الخلاف والمبسوط إلى أنه يدرك الجمعة بإدراكه راكعا، وفي النهاية والاستبصار والمبسوط في الجماعة إلى أنه لا يدرك (11)، انتهى. وفيه نظر ظاهر، لأن الشيخ في «النهاية» في الجمعة صرح بعدم الإدراك، وكلامه في «المبسوط (12)» في الجماعة ليس بصريح ولا ظاهر في عدم
وفي «التذكرة (4) ونهاية الإحكام» بعد الحكم فيهما بالمشهور أن قول الشيخ ليس بعيدا عن الصواب (5). وفي «كشف الرموز» عندي فيه تردد (6). وقد يلوح ذلك من «الشرائع» حيث قال على قول (7). واحتمل في «المدارك (8) والذخيرة» اختصاص الجمعة بهذا الحكم (9) لرواية الحلبي (10). وفي «كشف الرموز» أن الشيخ فرق بين الجمعة والجماعة، فذهب في الخلاف والمبسوط إلى أنه يدرك الجمعة بإدراكه راكعا، وفي النهاية والاستبصار والمبسوط في الجماعة إلى أنه لا يدرك (11)، انتهى. وفيه نظر ظاهر، لأن الشيخ في «النهاية» في الجمعة صرح بعدم الإدراك، وكلامه في «المبسوط (12)» في الجماعة ليس بصريح ولا ظاهر في عدم